تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٠ - القول في أحكام الكفارات
عن الجميع فصيام ثلاثة أيّام.
وأمّا كفّارة الجمع: فهي كفّارة قتل المؤمن عمداً وظلماً، وكفّارة الإفطار في شهر رمضان بالمحرّم على الأحوط، وهي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً.
(مسألة ١): لا فرق في جزّ المرأة شعرها بين جزّ تمام شعر رأسها، أو جزّ بعضه بما يصدق عرفاً أنّها جزّت شعرها، كما لا فرق بين كونه في مصاب زوجها ومصاب غيره، وبين القريب والبعيد. والأقوى عدم إلحاق الحلق والإحراق به وإن كان أحوط، سيّما في الأوّل.
(مسألة ٢): لايعتبر في خدش الوجه خدش تمامه، بل يكفي مسمّاه. نعم الظاهر أنّه يعتبر فيه الإدماء، ولا عبرة بخدش غير الوجه ولو مع الإدماء، ولابشقّ ثوبها وإن كان على ولدها أو زوجها، كما لا عبرة بخدش الرجل وجهه، ولابجزّ شعره، ولابشقّ ثوبه؛ على غير ولده وزوجته. نعم لا فرق في الولد بين الذكر والانثى. وفي شموله لولد الولد تأمّل، والأحوط ذلك في ولد الابن، والظاهر عدم الشمول لولد البنت وإن كان أحوط. ولايبعد شمول الزوجة لغير الدائمة، سيّما إذا كانت مدّتها طويلة.
القول في أحكام الكفّارات
(مسألة ١): لايجزي عتق الكافر في الكفّارة مطلقاً، فيشترط فيه الإسلام.
ويستوي في الإجزاء الذكر والانثى والكبير والصغير الذي هو بحكم المسلم؛ بأن كان أحد أبويه مسلماً. لكن لاينبغي ترك الاحتياط في كفّارة القتل بعتق البالغ.
ويشترط- أيضاً- أن يكون سالماً من العيوب التي توجب الانعتاق قهراً، كالعمى والجذام والإقعاد والتنكيل، ولابأس بسائر العيوب، فيجزي عتق الأصمّ والأخرس