تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٤٦ - السادس اللسان
طول الفم، وليست حاشية الشدقين منهما.
(مسألة ٣): لو جنى عليها حتّى تقلّصت فلم تنطبق على الأسنان ففيه الحكومة، ولو استرختا بالجناية فلم تنفصلا عن الأسنان بضحك ونحوه، فثلثا الدية على الأحوط، ولو قطعت بعد الشلل فثلثها.
(مسألة ٤): لو شقّ الشفتين حتّى بدت الأسنان فعليه ثلث الدية، فإن برأت فخمس الدية، وفي إحداهما ثلث ديتها إن لم تبرأ، وإن برئت فخمس ديتها على قول معروف في الجميع.
السادس: اللسان
(مسألة ١): في لسان الصحيح إذا استؤصل الدية كاملة، وفي لسان الأخرس ثلث الدية مع الاستئصال.
(مسألة ٢): لو قطع بعض لسان الأخرس فبحساب المساحة. وأمّا الصحيح فيعتبر قطعه بحروف المعجم، وتبسط الدية على الجميع بالسويّة؛ من غير فرق بين خفيفها وثقيلها، واللسنيّة وغيرها، فإن ذهبت أجمع فالدية كاملة، وإن ذهب بعضها وجب نصيب الذاهب خاصّة.
(مسألة ٣): حروف المعجم في العربيّة ثمانية وعشرون حرفاً، فتجعل الدية موزّعة عليها. وأمّا غير العربيّة فإن كان موافقاً لها فبهذا الحساب، ولو كان حروفه أقلّ أو أكثر فالظاهر التقسيط عليها بالسويّة كلّ بحسب لغته.
(مسألة ٤): الاعتبار في صحيح اللسان بما يذهب الحروف لابمساحة اللسان، فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف فربع الدية، ولو قطع ربعه فذهب نصف الحروف فنصف الدية.