تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٤ - المقصد الأول في ميراث الأنساب
(مسألة ٦): لايعتبر بلوغ الولد، ولا كونه منفصلًا حيّاً حين موت الأب على الأقوى، فتعزل الحبوة له، كما يعزل نصيبه من الإرث، فلو انفصل بعد موت الأب حيّاً يحبى، ولو كان الحمل انثى، أو كان ذكراً ومات قبل الانفصال، فالظاهر أنّ الحبوة لأكبر الموجودين من الذكر.
(مسألة ٧): الأقوى عدم اشتراط كون الولد عاقلًا رشيداً، وفي اشتراط كونه غير المخالف- من سائر فرق المسلمين- تأمّل؛ وإن لايبعد إلزامه بمعتقده إن اعتقد عدم الحبوة.
(مسألة ٨): يقدّم تجهيز الميّت وديونه على الحبوة مع تزاحمهما؛ بأن لا تكون له إلّاالحبوة، أو نقص ما تركه- غير الحبوة- عن مصرف التجهيز والدين، ومع عدم التزاحم- بأن يكون ما تركه غيرها كافياً- فالأحوط للولد الأكبر أن يعطي لهما منها بالنسبة.
(مسألة ٩): لو أوصى بعين من التركة، فإن كان ما أوصى هي الحبوة فالوصيّة نافذة، إلّاأن تكون زائدة على الثلث، فيحتاج إلى إجازة الولد الأكبر، وليس له شيء من التركة في قبال الحبوة. ولو أوصى مطلقاً، أو بالحبوة وغيرها، فلو كانت الوصيّة غير زائدة على الثلث تنفذ، وفي صورة الإطلاق يحسب من جميع التركة حتّى الحبوة، وفي الصورة الثانية يحسب منها ومن غيرها حسب الوصيّة، ولو زادت على الثلث تحتاج في الحبوة إلى إذن صاحبها، وفي غيرها إلى إذن جميع الورثة، ولو أوصى بمقدار معلوم- كألف أو كسر مشاع- فكذلك.
السادس: لايرث الجدّ ولا الجدّة لأب أو لُامّ مع أحد الأبوين، لكن يستحبّ أن يطعم كلّ من الأبوين أبويه سدس أصل التركة لو زاد نصيبه من السدس، فلو خلّف أبويه وجدّاً وجدّة لأب أو لُامّ يستحبّ للُامّ أن تطعم أباها وامّها السدس بالسويّة، وهو نصف نصيبها، وللأب أن يطعم أباه وامّه سدس أصل التركة، وهو ربع