تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٩٠ - ومنها بطاقات اليانصيب«بخت آزمائي»
المشتري عليه- ولو بنحو الشرط الضمني الارتكازي- وثيقةً، وكونه وكيلًا في بيعها عند التخلّف وأخذ مقدار حقّه، فلايصحّ البيع ولا الرهن ولا الوكالة[١].
ومنها: بطاقات اليانصيب «بخت آزمائي»
(مسألة ١): قد شاع فيالبلاد- من قبل بعض الشركات- نشر بطاقات اليانصيب وبيعها بإزاء مبلغ معيّن، ويتعهّد صاحب الشركة بأن يقرع، فمن أصابت القرعة بطاقته يعطيه مبلغاً معيّناً. وهذا البيع باطل، وأخذ المال بإزاء البطاقة موجب للضمان. وكذا أخذ المال بعد إصابة القرعة حرام موجب لضمان الآخذ للمالك الواقعي.
(مسألة ٢): لا فرق في حرمة ثمن البطاقة بين أن يدفعه الطالب لاحتمال إصابة القرعة باسمه؛ من غير بيع وشراء، وبين بيعها وشرائها لهذا الغرض، ففي الصورتين أخذ المال حرام، وأخذ ما يعطى لأجل إصابة القرعة حرام.
(مسألة ٣): قد بدّل أرباب الشركات عنوان اليانصيب بعنوان الإعانة للمؤسّسات الخيريّة؛ لإغفال المتديّنين والمؤمنين، والعمل خارجاً هو العمل بلا فرق جوهريّ يوجب الحلّيّة، فالمأخوذ بهذا العنوان- أيضاً- حرام، وكذا المأخوذ بعد إصابة القرعة.
(مسألة ٤): لو فرض بعيداً قيام شركة بنشر بطاقات للإعانة حقيقة على
[١]- في( أ) ورد بعد« في رأس أجله» هكذا:« فهي باطلة لايجوز للمستقرض التصرّف في المأخوذ ولا للبنك بيع المرهون، ولا للأجنبي شراؤه، وإن كانت من قبيل بيع السلف بأن باع الطالب مائتين سلفاً بمائة حالًاّ واشترط المشتري عليه ولو بنحو الشرط الضمني الارتكازي وثيقة وكونه وكيلًا في بيعها عند التخلّف وأخذ مقدار حقّه فلا إشكال فيه وفي جواز بيعها وشرائها، والوكالة في ضمنه لازمة».