تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١١ - القول في لقطة الحيوان
كتاب اللقطة
وهي بمعناها الأعمّ: كلّ مال ضائع عن مالكه ولم يكن يد عليه، وهي إمّا حيوان، أو غير حيوان:
القول في لقطة الحيوان
وهي المسمّاة بالضالّة:
(مسألة ١): إذا وجد الحيوان في العمران لايجوز أخذه ووضع اليد عليه أيّ حيوان كان، فمن أخذه ضمنه، ويجب عليه حفظه من التلف والإنفاق عليه بما يلزم، وليس له الرجوع على صاحبه بما أنفق. نعم إن كان شاة حبسها ثلاثة أيّام، فإن لم يأت صاحبها باعها وتصدّق بثمنها، والظاهر ضمانها لو جاء صاحبها ولم يرض بالتصدّق، ولايبعد جواز حفظها لصاحبها أو دفعها إلى الحاكم أيضاً. ولو كان الحيوان في معرض الخطر لمرض أو غيره جاز له أخذه من دون ضمان، ويجب عليه الإنفاق عليه، وجاز له الرجوع بما أنفقه على مالكه لو كان إنفاقه عليه بقصد الرجوع عليه، وإن كان له منفعة من ركوب أو حمل عليه أو لبن ونحوه، جاز له استيفاؤها واحتسابها بإزاء ما أنفق، ويرجع إلى صاحبه إن كانت النفقة أكثر،