تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٩٢ - فمنها التلقيح والتوليد الصناعيان
للنظر إلى ما لايجوز النظر إليه، فلو فرض أنّ النطفة خرجت بوجه محلّل، ولقّحها الزوج بزوجته، فحصل منها ولد كان ولدهما، كما لو تولّد بالجماع، بل لو وقع التلقيح من ماء الرجل بزوجته بوجه محرّم- كما لو لقّح الأجنبي، أو أخرج المنيّ بوجه محرّم- كان الولد ولدهما، وإن أثما بارتكاب الحرام.
(مسألة ٢): لايجوز التلقيح بماء غير الزوج؛ سواء كانت المرأة ذات بعل أو لا، رضي الزوج والزوجة بذلك أو لا، كانت المرأة من محارم صاحب الماء كامّه واخته أو لا.
(مسألة ٣): لو حصل عمل التلقيح بماء غير الزوج، وكانت المرأة ذات بعل، وعلم أنّ الولد من التلقيح، فلا إشكال في عدم لحوق الولد بالزوج، كما لا إشكال في لحوقه بصاحب الماء والمرأة إن كان التلقيح شبهة، كما في الوطء شبهة، فلو لقّحها بتوهّم أنّها زوجته وأنّ الماء له فبان الخلاف، يلحق الولد بصاحب الماء والمرأة.
وأمّا لو كان مع العلم والعمد ففي الإلحاق إشكال، وإن كان الأشبه ذلك. لكن المسألة مشكلة لابدّ فيها من الاحتياط، ومسائل الإرث في باب التلقيح شبهةً كمسائله في الوطء شبهة، وفي العمدي المحرّم لابدّ من الاحتياط.
(مسألة ٤): لايجوز تزويج المولود لو كان انثى من صاحب الماء، ولا تزويج الولد امّه أو اخته أو غيرهما من المحارم. وبالجملة: لايجوز نكاح كلّ من لايجوز نكاحه لو كان التوليد بوجه شرعيّ.
(مسألة ٥): الأحوط ترك النظر إلى من جاز النظر إليه لو كان المولود بطريق شرعيّ؛ وإن كان الأشبه الجواز. هذا فيما إذا لم يحصل التلقيح شبهة، وإلّا فلا إشكال في الجواز.
(مسألة ٦): للتلقيح والتوليد أنواع يمكن تحقّقها في المستقبل:
منها: أن تؤخذ النطفة- التي هي منشأ الولد- من الأثمار والحبوب ونحوهما،