تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٥١ - الثاني عشر الظهر
الحادي عشر: الأصابع
(مسألة ١): في أصابع اليدين الدية كاملة، وكذا في أصابع الرجلين؛ وفي كلّ واحدة منهما عشر الدية؛ من غير فرق بين الإبهام وغيره.
(مسألة ٢): دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث عقد؛ في كلّ عقدة ثلثها، وفي الإبهام مقسومة على اثنتين؛ في كلّ منهما نصفها.
(مسألة ٣): في الإصبع الزائدة إذا قطعت من أصلها ثلث الأصليّة، ولايبعد جريان الحكم بالنسبة إلى الأنملة الزائدة.
(مسألة ٤): لو كان عدد الأصابع الأصليّة في بعض الطوائف- وكذا عدد أناملهم الأصليّة- زائداً على القدر المتعارف، لايبعد أن يكون التقسيط على حسبها.
(مسألة ٥): في شلل كلّ واحدة من الأصابع ثلثا ديتها، وفي قطعها بعد الشلل ثلثها.
(مسألة ٦): في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود فاسداً عشرة دنانير على الأحوط، وإن نبت أبيض فخمسة دنانير.
الثاني عشر: الظهر
(مسألة ١): في كسر الظهر الدية كاملة إذا لم يصلح بالعلاج والجبر، وكذا لو احدودب بالجناية فخرج ظهره وارتفع عن الاستواء، أو صار بحيث لايقدر على القعود أو المشي.
(مسألة ٢): لو عولج وبقي على الاحديداب فالدية كاملة، وكذا لو بقي من