تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٠ - المقصد الأول في ميراث الأنساب
وبالإمام عليه السلام، فيردّ عليه النصف مضافاً إلى فرضه. ومنها: الامّ مع وجود الحاجب من الردّ كما تقدّم. ومنها: الإخوة من الامّ مطلقاً مع وجود واحد من الجدودة من قبل الأب، أو واحد من الإخوة من قبل الأبوين أو الأب كما تقدّم.
(مسألة ٣): الذكور من الأولاد وكذا الإناث مع وجود الذكور يرثون بالقرابة، وكذا الأب بشرط عدم وجود الولد للميّت، وكذا الجدودة مطلقاً والإخوة من قبل الأبوين أو الأب بشرط وجود ذكور فيهم، وكذا جميع أصناف الطبقة الثالثة من العمومة والخؤولة وأولادهم، فهؤلاء يرثون بالقرابة لابالفرض.
(مسألة ٤): لو اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة، فالفرض للوارث بالفرض، والباقي للوارث بالقرابة، فلو اجتمع الأبوان مع أولاد- الذكور والإناث- يُعطى فرض الأبوين وهو السدسان، والباقي للأولاد بالقرابة، ولو كان الوارث الأبوين، فللُامّ السدس مع وجود الحاجب، والثلث مع عدمه فرضاً، والباقي للأب قرابة، ولو اجتمعت الاخت أو الأخوات من الأبوين مع الجدودة من قبل الامّ فالفرض للُاخت أو الأخوات والباقي للجدودة بالقرابة، وهكذا غير ما ذكر.
المقصد الأوّل: في ميراث الأنساب
وهم ثلاث مراتب:
الاولى: الأبوان بلا واسطة والأولاد وإن نزلوا الأقرب فالأقرب.
(مسألة ١): لو انفرد الأب فالمال له قرابة، أو الامّ فلها الثلث فرضاً والباقي يردّ عليها، ولو اجتمعا فللُامّ الثلث فرضاً، والباقي للأب إن لم يكن للُامّ حاجب، وإلّا فلها السدس والباقي للأب، ولا ترث الإخوة في الفرض شيئاً وإن حجبوا.
(مسألة ٢): لو انفرد الابن فالمال له قرابةً، ولو كان أكثر فهم سواء، ولو