تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٧٤ - الثالث من اللواحق في الجناية على الحيوان
القيمة، بل له ما به التفاوت.
(مسألة ٢): لو فرض أنّه بالذبح خرج عن القيمة فهو مضمون كالتالف بلاتذكية.
(مسألة ٣): لو قطع بعض أعضائه أو كسر شيئاً من عظامه مع استقرار حياته، فللمالك الأرش، ومع عدم الاستقرار فضمان الإتلاف. لكن الأحوط فيما إذا فقئت عين ذات القوائم الأربع أكثر الأمرين من الأرش وربع ثمنها يوم فُقئت، كما أنّ الأحوط في إلقاء جنين البهيمة أكثر الأمرين؛ من الأرش وعشر ثمن البهيمة يوم ألقت.
الثاني: ما لايؤكل لحمه لكن تقع عليه التذكية كالسباع، فإن أتلفه بالذكاة ضمن الأرش. وكذا لو قطع جوارحه وكسر عظامه مع استقرار حياته. وإن أتلفه بغير ذكاة ضمن قيمته حيّاً يوم إتلافه، والأحوط أكثر الأمرين من القيمة يوم إتلافه ويوم أدائها. ويستثنى من القيمة ما ينتفع به من الميتة كعظم الفيل.
(مسألة ٤): إن كان المتلف ما يحلّ أكله لكن لايؤكل عادة- كالخيل والبغال والحمير الأهلية- كان حكمه كغير المأكول. لكن الأحوط في فقء عينها ما ذكرنا في المسألة الثالثة.
(مسألة ٥): فيما لايؤكل عادة لو أتلفه بالتذكية لايعتبر لحمه ممّا ينتفع به، فلايستثنى من الغرامة. نعم لو فرض أنّ له قيمة كسنة المجاعة تستثنى منها.
الثالث: ما لايقع عليه الذكاة، ففي كلب الصيد أربعون درهماً. والظاهر عدم الفرق بين السلوقي وغيره، ولابين كونه معلّماً وغيره. وفي كلب الغنم عشرون درهماً، وفي رواية: كبش، والأحوط الأخذ بأكثرهما. والأحوط في كلب الحائط عشرون درهماً. وفي كلب الزرع قفيز من برّ عند المشهور- على ما حكي- وفي رواية: جريب من برّ، وهو أحوط. ولايملك المسلم من الكلاب غير ذلك، فلا ضمان