تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٤٢ - الأول الشعر
الأوّل: الشعر
(مسألة ١): في شعر رأس الذكر- صغيراً كان أو كبيراً، كثيفاً أو خفيفاً- الدية كاملة إن لم ينبت، كما لو صبّ على رأسه ماءً حارّاً فسقط شعره ولم ينبت، أو أذهب شعره بأيّ وجه كان. وكذا في اللحية إذا حلقت أو نتفت- مثلًا- ولم تنبت الدية كاملة. وإن نبتا ففي اللحية ثلث الدية على الأقوى وفي شعر الرأس الأرش. وأمّا الانثى ففي شعرها ديتها كاملة إن لم ينبت، ولو نبت ففيه مهر نسائها؛ من غير فرق بين الصغيرة والكبيرة.
(مسألة ٢): لو نبت بعضه دون بعض، فهل فيه الأرش، أو اخذ من الدية بالحساب، فيلاحظ نسبة غير النابت إلى الجميع، فيؤخذ نصف الدية إن كان نصفاً، وثلثها إن كان ثلثاً وهكذا، ولايلاحظ خفّة الشعر وكثافته؟ الثاني أرجح في غير النابت، وفي النابت لايسقط الأرش على الظاهر.
(مسألة ٣): تشخيص عدم نبات الشعر أبداً موكول إلى أهل الخبرة، فإن حكم أهل الخبرة بعدم النبات تؤخذ الدية، ولو نبت بعد ذلك فالظاهر رجوع ما فضل من الدية.
(مسألة ٤): لو زاد مهر مثل المرأة على مهر السنّة، يؤخذ مهر المثل. نعم لو زاد على الدية الكاملة فليس لها إلّاالدية، ويحتمل الرجوع إلى الأرش.
(مسألة ٥): في شعر الحاجبين معاً خمسمائة دينار، وفي كلّ واحد نصف ذلك، وفي بعض منه على حساب ذلك. هذا إذا لم ينبت، وإلّا ففيه الأرش، فلو نبت بعض ولم ينبت بعض ففي غير النابت بالحساب، وفي النابت الأرش ظاهراً.
(مسألة ٦): في الأهداب الأربعة- أيالشعور النابتة على الأجفان- أقوال،