تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٧٠ - القول فيالارتداد
عبرة بردّة الصبيّ وإن كان مراهقاً، ولا المجنون وإن كان أدواريّاً دور جنونه. ولا المكره، ولابما يقع بلا قصد كالهازل والساهي والغافل والمُغمى عليه، ولو صدر منه حال غضب غالب لايملك معه نفسه لم يحكم بالارتداد.
(مسألة ٣): لو ظهر منه ما يوجب الارتداد فادّعى الإكراه مع احتماله، أو عدم القصد وسبق اللسان مع احتماله، قبل منه، ولو قامت البيّنة على صدور كلام منه موجب للارتداد فادّعى ما ذكر قبل منه.
(مسألة ٤): ولد المرتدّ الملي قبل ارتداده بحكم المسلم، فلو بلغ واختار الكفر استتيب، فإن تاب وإلّا قتل، وكذا ولد المرتدّ الفطري قبل ارتداده بحكم المسلم، فإذا بلغ واختار الكفر، وكذا ولد المسلم إذا بلغ واختار الكفر قبل إظهار الإسلام، فالظاهر عدم إجراء حكم المرتدّ فطريّاً عليهما، بل يستتابان، وإلّا فيقتلان.
(مسألة ٥): إذا تكرّر الارتداد من الملّي قيل: يقتل في الثالثة، وقيل: يقتل في الرابعة، وهو أحوط.
(مسألة ٦): لو جنّ المرتدّ الملّي بعد ردّته وقبل استتابته لم يقتل، ولو طرأ الجنون بعد استتابته وامتناعه المبيح لقتله يقتل، كما يقتل الفطري إذا عرضه الجنون بعد ردّته.
(مسألة ٧): لو تاب المرتدّ عن ملّة، فقتله من يعتقد بقاءه على الردّة، قيل:
عليه القود، والأقوى عدمه. نعم عليه الدية في ماله.
(مسألة ٨): لو قتل المرتدّ مسلماً عمداً فللوليّ قتله قوداً، وهو مقدّم على قتله بالردّة، ولو عفا الوليّ أو صالحه على مال قتل بالردّة.
(مسألة ٩): يثبت الارتداد بشهادة عدلين وبالإقرار، والأحوط إقراره مرّتين، ولايثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات.