تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩٤ - القول في أحكام الولادة وما يلحق بها
أمكن اللحوق بكلّ منهما، فإنّه يلحق بالأخير هنا أيضاً.
(مسألة ٨): لو كانت تحت زوج فوطئها شخص آخر بشبهة فأتت بولد، فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يُلحق به، وإن لم يمكن اللحوق بهما انتفى عنهما، وإن أمكن لحوقه بكلّ منهما اقرع بينهما.
القول في أحكام الولادة وما يلحق بها
للولادة والمولود سنن وآداب- بعضها واجبة، وبعضها مندوبة- نذكر مهمّاتها.
(مسألة ١): يجب استقلال النساء في شؤون المرأة حين وضعها، دون الرجال إذا استلزم اطّلاعهم على ما يحرم عليهم، إلّامع عدم النساء، ومسّت الضرورة بذلك. نعم لابأس بالزوج وإن وجدت النساء.
(مسألة ٢): يستحبّ غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر، والأذان في اذنه اليُمنى والإقامة في اليُسرى، وتحنيكه بماء الفرات وتربة سيّد الشهداء عليه السلام، وتسميته بالأسماء المستحسنة، فإنّ ذلك من حقّ الولد على الوالد، وأفضلها ما يتضمّن العبودية للَّه- جلّ شأنه- كعبداللَّه وعبدالرحيم وعبد الرحمان ونحوها، ويليها أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام، وأفضلها محمّد، بل يكره ترك التسمية به إن ولد له أربعة أولاد، ويكره أن يكنيه أبا القاسم إن كان اسمه محمّد، ويستحبّ أن يحلق رأس الولد يوم السابع، ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة، ويكره أن يحلق من رأسه موضع ويترك موضع.
(مسألة ٣): تستحبّ الوليمة عند الولادة، وهي إحدى الخمس التي سُنّ فيها الوليمة، كما أنّ إحداها عند الختان، ولايعتبر إيقاع الاولى يوم الولادة، فلابأس