تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠٩ - القول في شروطه
كتاب الطلاق
وله شروط وأقسام ولواحق وأحكام:
القول في شروطه
(مسألة ١): يشترط في الزوج المطلّق: البلوغ- على الأحوط- والعقل، فلايصحّ- على الأحوط- طلاق الصبيّ- لابالمباشرة ولابالتوكيل- وإن كان مميّزاً وله عشر سنين، ولو طلّق من بلغه فلايترك الاحتياط، ولا طلاق المجنون مطبقاً أو أدواراً حال جنونه. ويلحق به السكران ونحوه ممّن زال عقله.
(مسألة ٢): لايصحّ طلاق وليّ الصبي عنه كأبيه وجدّه، فضلًا عن الوصيّ والحاكم. نعم لو بلغ فاسد العقل، أو طرأ عليه الجنون بعد البلوغ، طلّق عنه وليّه مع مراعاة الغبطة والصلاح، فإن لم يكن له أب وجدّ فالأمر إلى الحاكم، وإن كان أحدهما معه فالأحوط أن يكون الطلاق منه مع الحاكم؛ وإن كان الأقوى نفوذ طلاقه بلا ضمّ الحاكم إليه.
(مسألة ٣): يشترط في الزوج المطّلق: القصد والاختيار؛ بمعنى عدم الإكراه والإجبار، فلايصحّ طلاق غير القاصد، كالنائم والساهي والغالط والهازل الذي