تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦١٠
بالأرض أو بغيرها وجبت صلاة الآيات، وهل في انخساف الأرض- أيضاً- صلاة؟
فيه إشكال. والظاهر وجوبها للآيات المخوفة حتّى الزلزلة[١]. والصلوات اليوميّة في تلك الكرات تابعة للزوال والغروب فيها، والصوم من طلوع الفجر إلى الغروب مع الإمكان.
(مسألة ٦): لو بلغ الأطفال هناك حدّ الرجال في سنة- مثلًا- فإن بلغوا بالاحتلام أو إنبات الشعر الخشن على العانة، فلا إشكال في الحكم بالبلوغ وترتيب آثاره، وأمّا سقوط اعتبار السنّ فمشكل وإن لايبعد إن علم أنّه بحدّ الرجال. ولو لم يبلغوا حدّ الرجال إلّابعد ثلاثين سنة؛ بحيث علم أنّه طفل غير بالغ حدّ الرجال، فالظاهر عدم الحكم بالبلوغ. وهكذا لو فرض أن الأطفال المصنوعيّة كذلك في طرفي القلّة والكثرة. وكذا لو أتى زمان أبطأ السير الطبيعي والرشد والبلوغ بجهات طبيعيّة، كضعف حرارة الشمس وأشعتها، أو أسرع بجهات طبيعيّة أو صناعيّة إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة التي ليست الآن محل ابتلائنا. ولو أتى زمان انهدم القمر قبل الأرض تحدث مسائل اخر، وكذا لو أبطأت حركة الأرض فتغيّر النهار والليل والفصول، تحدث مسائل في كثير من أبواب الفقه، ولو صحّ ما قيل من إمكان مخابرة الأجسام تحدث لأجلها أحكام اخر أيضاً.
[١]- في( أ) ورد بعد« حتّى الزلزلة»:« والأقرب عدمه».