تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣٠ - القول في اللواحق
(مسألة ٨): لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة قبل الحكم وبعد الإقامة، لم يحكم بها ولا غرم، فإن اعترفا بالتعمّد بالكذب فسقا، وإلّا فلا فسق، فلو رجعا عن الرجوع في الصورة الثانية فهل تقبل شهادتهما؟ فيه إشكال. فلو كان المشهود به الزنا واعترف الشهود بالتعمّد حدّوا للقذف، ولو قالوا: اوهمنا، فلا حدّ على الأقوى.
(مسألة ٩): لو رجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المشهود به لم ينقض الحكم، وعليهما الغرم، ولو رجعا بعد الحكم قبل الاستيفاء، فإن كان من حدود اللَّه تعالى نقض الحكم. وكذا ما كان مشتركاً نحو حدّ القذف وحدّ السرقة، والأشبه عدم النقض بالنسبة إلى سائر الآثار غير الحدّ، كحرمة امّ الموطوء واخته وبنته، وحرمة أكل لحم البهيمة الموطوءة، وقسمة مال المحكوم بالردّة، واعتداد زوجته، ولاينقض الحكم على الأقوى في ما عدا ما تقدّم من الحقوق، ولو رجعا بعد الاستيفاء في حقوق الناس لم ينقض الحكم وإن كانت العين باقية على الأقوى.
(مسألة ١٠): إن كان المشهود به قتلًا أو جرحاً موجباً للقصاص واستوفي ثمّ رجعوا، فإن قالوا: تعمّدنا اقتُصّ منهم، وإن قالوا: أخطأنا كان عليهم الدية في أموالهم، وإن قال بعضهم: تعمّدنا وبعضهم: أخطأنا، فعلى المقرّ بالتعمّد القصاص وعلى المقرّ بالخطأ الدية بمقدار نصيبه، ولوليّ الدم قتل المقرّين بالعمد أجمع وردّ الفاضل عن دية صاحبه، وله قتل بعضهم، ويردّ الباقون قدر جنايتهم.
(مسألة ١١): لو كان المشهود به ما يوجب الحدّ برجم أو قتل، فإن استوفي ثمّ قال أحد الشهود بعد الرجم- مثلًا-: كذبت متعمّداً، وصدّقه الباقون وقالوا:
تعمّدنا، كان لوليّ الدم قتلهم بعد ردّ ما فضل من دية المرجوم، وإن شاء قتل واحداً، وعلى الباقين تكملة ديته بالحصص بعد وضع نصيب المقتول، وإن شاء قتل أكثر من واحد وردّ الأولياء ما فضل من دية صاحبهم، وأكمل الباقون ما يعوز بعد وضع نصيب من قتل، وإن لم يصدّقه الباقون مضى إقراره على نفسه فحسب، فللوليّ قتله