تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢٠ - فصل في عدة الفراق
المتقدّم والمتأخّر، فقال الزوج: «وضعت بعد الطلاق فانقضت عدّتك»، وقالت:
«وضعت قبله، وأنا في العدّة»، أو انعكس، لايبعد تقديم قولها في بقاء العدّة والخروج منها مطلقاً؛ من غير فرق بين ما لم يتّفقا على زمان أحدهما أو اتّفقا عليه.
(مسألة ١١): لو طلّقت الحائل أو انفسخ نكاحها، فإن كانت مستقيمة الحيض؛ بأن تحيض في كلّ شهر مرّة، كانت عدّتها ثلاثة قروء، وكذا إذا تحيض في كلّ شهر أزيد من مرّة أو ترى الدم في كلّ شهرين مرّة. وبالجملة: كان الطهر الفاصل بين حيضتين أقلّ من ثلاثة أشهر. وإن كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض- إمّا لكونها لم تبلغ الحدّ الذي ترى الحيض غالب النساء، وإمّا لانقطاعه لمرض أو حمل أو رضاع- كانت عدّتها ثلاثة أشهر. ويلحق بها من تحيض لكن الطهر الفاصل بين حيضتين منها ثلاثة أشهر أو أزيد.
(مسألة ١٢): المراد بالقروء الأطهار، ويكفي في الطهر الأوّل مسمّاه ولو قليلًا، فلو طلّقها وقد بقيت منه لحظة يحسب ذلك طهراً، فإذا رأت طهرين آخرين تامّين بتخلّل حيضة بينهما انقضت العدّة، فانقضاؤها برؤية الدم الثالث. نعم لو اتّصل آخر صيغة الطلاق بأوّل زمان الحيض صحّ الطلاق، لكن لابدّ في انقضاء العدّة من أطهار تامّة، فتنقضي برؤية الدم الرابع، كلّ ذلك في الحرّة.
(مسألة ١٣): بناءً على كفاية مسمّى الطهر في الطهر الأوّل- ولو لحظةً- وإمكان أن تحيض المرأة في شهر واحد أزيد من مرّة، فأقلّ زمان يمكن أن تنقضي عدّة الحُرّة ستّة وعشرون يوماً ولحظتان؛ بأن كان طهرها الأوّل لحظة ثمّ تحيض ثلاثة أيّام، ثمّ ترى أقلّ الطهر عشرة أيّام، ثمّ تحيض ثلاثة أيّام، ثمّ ترى أقلّ الطهر عشرة أيّام، ثمّ تحيض، فبمجرّد رؤية الدم الأخير لحظة من أوّله انقضت العدّة.
وهذه اللحظة الأخيرة خارجة عن العدّة، وإنّما يتوقّف عليها تماميّة الطهر الثالث.
وهذا في الحرّة. وأمّا في الأمة فأقلّ ما يمكن انقضاء عدّتها لحظتان وثلاثة عشر يوماً.