تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٣ - المقصد الأول في ميراث الأنساب
والثلث مع التعدّد يقسّم بالسويّة مع وحدة الجنس، ويحتاط مع الاختلاف، والباقي للعمومة من قبل الأب أو الأبوين «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيْنِ»، ولو كان مع الخؤولة من الأبوين أو الأب والخؤولة من الامّ فله نصيبه الأعلى، والسدس من البقيّة مع الانفراد والثلث منها مع التعدّد للخؤولة من الامّ يقسّم بالسويّة مطلقاً، والباقي للباقي بالسويّة كذلك.
(مسألة ١٥): لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك فله نصيبه الأعلى، وثلث مجموع التركة للخؤولة يقسّم بالسويّة مطلقاً، والباقي للباقي للذكر ضعف الانثى، ولو كان في الفرض الخؤولة من قبل الامّ لا الأب أو الأبوين فله نصيبه الأعلى، والثلث من التركة للخؤولة بالسويّة، والباقي للباقي «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيْنِ».
(مسألة ١٦): لو كان مع أحدهما العمومة من الامّ والخؤولة من الأبوين أو الأب فله نصيبه الأعلى، والثلث من المجموع للخؤولة يقسّم بالسويّة مطلقاً، والباقي للباقي، ويحتاط مع الاختلاف، ولو كان في الفرض الخُؤولة من الامّ- لا الأبوين أو الأب- فالحال كما تقدّم في التقسيم والاحتياط في العمومة.
(مسألة ١٧): لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والعمومة من الامّ فله نصيبه الأعلى، والثلث من التركة للخؤولة بالسويّة مطلقاً، والسدس من الباقي مع الانفراد والثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الامّ يقسّم بالسويّة، ومع الاختلاف يحتاط بالتصالح، والباقي للباقي للذكر ضعف الانثى، ولو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والعمومة من الامّ والخؤولة من الامّ، فله نصيبه الأعلى، والثلث من التركة للخؤولة من الامّ يقسّم بالسويّة مطلقاً، والسدس من البقيّة مع الانفراد والثلث مع التعدّد، للعمومة من قبل الامّ يقسّم بالسويّة إلّامع الاختلاف في الجنس، فيحتاط كما تقدّم، والباقي للباقي «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيْنِ».