تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٠٤ - القول في السكوت
(مسألة ٦): إذا شهد الشاهد وحلف المدّعي وحكم الحاكم بهما، ثمّ رجع الشاهد، ضمن نصف المال.
القول في السكوت
أو الجواب بقوله: «لا أدري»، أو «ليس لي»، أو غير ذلك.
(مسألة ١): إن سكت المدّعى عليه بعد طلب الجواب عنه، فإن كان لعذر- كصمم أو خرس أو عدم فهم اللغة أو لدهشة ووحشة- أزاله الحاكم بما يناسب ذلك، وإن كان السكوت لا لعذر، بل سكت تعنّتاً ولجاجاً، أمره الحاكم بالجواب باللطف والرفق ثمّ بالغلظة والشدّة، فإن أصرّ عليه فالأحوط أن يقول الحاكم له أجب وإلّا جعلتك ناكلًا، والأولى التكرار ثلاثاً، فإن أصرّ ردّ الحاكم اليمين على المدّعي، فإن حلف ثبت حقّه.
(مسألة ٢): لو سكت لعذر من صمم أو خرس أو جهل باللسان، توصّل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفهمة أو المترجم، ولابدّ من كونه اثنين عدلين، ولايكفي العدل الواحد.
(مسألة ٣): إذا ادّعى العذر واستمهل في التأخير أمهله الحاكم بما يراه مصلحة.
(مسألة ٤): لو أجاب المدّعى عليه بقوله: «لا أدري»، فإن صدّقه المدّعي فهل تسقط دعواه مع عدم البيّنة عليها، أو يكلّف المدّعى عليه بردّ الحلف على المدّعي، أو يردّ الحاكم الحلف على المدّعي؛ فإن حلف ثبت حقّه، وإن نكل سقط، أو توقّفت الدعوى؛ والمدّعي على ادّعائه إلى أن يقيم البيّنة، أو أنكر دعوى المدّعى عليه؟
وجوه، أوجهها الأخير. وإن لم يصدّقه المدّعي في الفرض؛ وادّعى أنّه عالم بأنّي ذو