تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٩٦ - ومنها تغيير الجنسية
الثالث: ما يسمّى عند بعض بحقّ الطبع ليس حقّاً شرعيّاً، فلايجوز سلب تسلّط الناس على أموالهم بلا تعاقد وتشارط، فمجرّد طبع كتاب والتسجيل فيه: بأنّ حقّ الطبع والتقليد محفوظة لصاحبه، لايوجب شيئاً، ولايعدّ قراراً مع غيره، فجاز لغيره الطبع والتقليد، ولايجوز لأحد منعه عن ذلك.
الرابع: ما تعارف من ثبت صنعة لمخترعها ومنع غيره عن التقليد والتكثير، لا أثر له شرعاً، ولايجوز منع الغير عن تقليدها والتجارة بها، وليس لأحد سلب سلطنة غيره عن أمواله ونفسه.
الخامس: ما تعارف من حصر التجارة في شيء أو أشياء بمؤسّسة أو تجّار ونحوهما، لا أثر له شرعاً، ولايجوز منع الغير عن التجارة والصنعة المحلّلتين وحصرهما في أشخاص.
السادس: لايجوز تثبيت سعر الأجناس ومنع ملّاكها عن البيع بالزيادة.
السابع: للإمام عليه السلام ووالي المسلمين أن يعمل ما هو صلاح للمسلمين؛ من تثبيت سعر أو صنعة أو حصر تجارة أو غيرها؛ ممّا هو دخيل في النظام وصلاح للجامعة.
ومنها: تغيير الجنسيّة
(مسألة ١): الظاهر عدم حرمة تغيير جنس الرجل بالمرأة بالعمل وبالعكس، وكذا لايحرم العمل في الخُنثى ليصير ملحقاً بأحد الجنسين. وهل يجب ذلك لو رأت المرأة في نفسها تمائلات من سنخ تمائلات الرجل، أو بعض آثار الرجوليّة، أو رأى المرء في نفسه تمائلات الجنس المخالف أو بعض آثاره؟ الظاهر عدم وجوبه إذا كان الشخص حقيقة من جنس؛ ولكن أمكن تغيير جنسيّته بما يخالفه.
(مسألة ٢): لو فرض العلم بأنّه داخل قبل العمل في جنس مخالف، والعمليّة لا تبدّل جنسه بآخر، بل تكشف عمّا هو مستور، فلا شبهة في وجوب ترتيب آثار