تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤٧ - فصل في أولياء العقد
طرفه وبقي من يتوقّف زوجيّته على إجازته، كما إذا زوّج أحد الصغيرين الوليّ وزوّج الآخر الفضوليّ، فمات الأوّل قبل بلوغ الثاني وإجازته، بل لايبعد جريان الحكم فيما لو كانا كبيرين، فأجاز أحدهما ومات قبل موت الثاني وإجازته، لكن الحلف مبنيّ على الاحتياط، كالحلف في بعض الصور الاخر.
(مسألة ٢٤): إذا كان العقد فضوليّاً من أحد الطرفين كان لازماً من طرف الأصيل، فلو كان هي الزوجة ليس لها أن تتزوّج بالغير، قبل أن يردّ الآخر العقد ويفسخه. وهل يثبت في حقّه تحريم المصاهرة قبل إجازة الآخر وردّه، فلو كان زوجاً حرم عليه نكاح امّ المرأة وبنتها واختها، والخامسة إن كانت هي الرابعة؟
الأحوط ذلك؛ وإن كان الأقوى خلافه.
(مسألة ٢٥): إن ردّ المعقود له أو المعقود لها العقد الواقع فضولًا، صار العقد كأنّه لم يقع؛ سواء كان العقد فضوليّاً من الطرفين وردّاه معاً أو ردّه أحدهما، بل ولو أجاز أحدهما وردّ الآخر، أو من طرف واحد وردّ ذلك الطرف، فتحلّ المعقود لها على أب المعقود له وابنه، وتحلّ بنتها وامّها على المعقود له.
(مسألة ٢٦): إن زوّج الفضولي امرأة برجل من دون اطّلاعها وتزوّجت هي برجل آخر، صحّ الثاني ولزم، ولم يبق محلّ لإجازة الأوّل، وكذا لو زوّج الفضولي رجلًا بامرأة من دون اطّلاعه، وزوّج هو بامّها أو بنتها ثمّ علم.
(مسألة ٢٧): لو زوّج فضوليّان امرأةً كلّ منهما برجل، كانت بالخيار في إجازة أيّهما شاءت، وإن شاءت ردّتهما؛ سواء تقارن العقدان أو تقدّم أحدهما على الآخر، وكذلك الحال فيما إذا زوّج أحد الفضوليين رجلًا بامرأة، والآخر بامّها أو بنتها أو اختها، فإنّ له إجازة أيّهما شاء.
(مسألة ٢٨): لو وكّلت رجلين في تزويجها، فزوّجها كلّ منهما برجل، فإن سبق أحدهما صحّ ولغا الآخر، وإن تقارنا بطلا معاً. وإن لم يعلم الحال، فإن علم