تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤٤ - فصل في أولياء العقد
(مسألة ٩): ينبغي بل يستحبّ للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها، وإن لم يكونا فأخاها، وإن تعدّد الأخ قدّمت الأكبر.
(مسألة ١٠): هل للوصيّ- أيالقيّم من قبل الأب أو الجدّ- ولاية على الصغير والصغيرة في النكاح؟ فيه إشكال لايترك الاحتياط.
(مسألة ١١): ليس للحاكم ولاية في النكاح على الصغير- ذكراً كان أو انثى- مع فقد الأب والجدّ. ولو اقتضت الحاجة والضرورة والمصلحة اللازمة المراعاة النكاحَ- بحيث ترتّب على تركه مفسدة يلزم التحرّز عنها- قام الحاكم به، ولايترك الاحتياط بضمّ إجازة الوصيّ للأب أو الجدّ مع وجوده. وكذا فيمن بلغ فاسد العقل، أو تجدّد فساد عقله؛ إذا كان البلوغ والتجدّد في زمان حياة الأب أو الجدّ.
(مسألة ١٢): يشترط في ولاية الأولياء: البلوغ والعقل والحرّيّة والإسلام إذا كان المولّى عليه مسلماً، فلا ولاية للصغير والصغيرة على أحد، بل الولاية في موردها لوليّهما، وكذا لا ولاية للأب والجدّ إذا جنّا، وإن جنّ أحدهما يختصّ الولاية بالآخر. وكذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم، فتكون للجدّ إذا كان مسلماً، والظاهر ثبوت ولايته على ولده الكافر إذا لم يكن له جدّ مسلم، وإلّا فلايبعد ثبوتها له دون الكافر.
(مسألة ١٣): العقد الصادر من غير الوكيل والوليّ- المسمّى بالفضولي- يصحّ مع الإجازة؛ سواء كان فضوليّاً من الطرفين أو من أحدهما، وسواء كان المعقود عليه صغيراً أو كبيراً، وسواء كان العاقد قريباً للمعقود عليه كالأخ والعمّ والخال، أو أجنبيّاً، ومنه العقد الصادر من الوليّ أو الوكيل على غير الوجه المأذون فيه؛ بأن أوقع الوليّ على خلاف المصلحة، أو الوكيل على خلاف ما عيّنه الموكّل.
(مسألة ١٤): إن كان المعقود له ممّن يصحّ منه العقد لنفسه- بأن كان بالغاً عاقلًا- فإنّما يصحّ العقد الصادر من الفضولي بإجازته، وإن كان ممّن لايصحّ منه