تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٧٠ - الثاني من اللواحق في العاقلة
الثاني من اللواحق في العاقلة
والكلام فيها في أمرين:
الأوّل: تعيين المحلّ، وهو العصبة، ثمّ المعتق، ثمّ ضامن الجريرة، ثمّ الإمام عليه السلام. وضابط العصبة من تقرّب بالأبوين أو الأب، كالإخوة وأولادهم وإن نزلوا والعمومة وأولادهم كذلك.
(مسألة ١): في دخول الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا في العصبة خلاف، والأقوى دخولهما فيها.
(مسألة ٢): لا تعقل المرأة بلا إشكال، ولا الصبيّ ولا المجنون على الظاهر وإن ورثوا من الدية، ولا أهل الديوان إن لم يكونوا عصبة، ولا أهل البلد إن لم يكونوا عصبة، ولايشارك القاتل العصبة في الضمان ويعقل الشباب والشيوخ والضعفاء والمرضى إذا كانوا عصبة.
(مسألة ٣): هل يتحمّل الفقير حال المطالبة- وهو حول الحول- شيئاً أم لا؟
فيه تأمّل وإن كان الأقرب بالاعتبار عدم تحمّله.
(مسألة ٥): تضمن العاقلة دية الخطأ، وقد مرّ أنّها تستأدى في ثلاث سنين كلّ سنة عند انسلاخها ثلثاً؛ من غير فرق بين دية الرجل والمرأة، والأقرب أنّ حكم التوزيع إلى ثلاث سنين، جارٍ في مطلق دية الخطأ من النفوس وجنايات اخر.
(مسألة ٦): لا رجوع للعاقلة بما تؤدّيه على الجاني كما مرّ. والقول بالرجوع ضعيف.