تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٧٢ - الثاني من اللواحق في العاقلة
ما تقدّم. ثمّ إنّه لا ثمرة مهمّة في سائر المحالّ؛ أيالمعتق وضامن الجريرة والإمام عليه السلام.
الثاني: في كيفيّة التقسيط، وفيها أقوال: منها: على الغنيّ عشرة قراريط؛ أي نصف الدينار، وعلى الفقير خمسة قراريط. ومنها: يقسّطها الإمام عليه السلام أو نائبه على ما يراه بحسب أحوال العاقلة؛ بحيث لايجحف على أحد منهم. ومنها: أنّ الفقير والغنيّ سواء في ذلك، فهي عليهما، والأخير أشبه بالقواعد بناءً على تحمّل الفقير.
(مسألة ١): هل في التوزيع ترتيب حسب ترتيب الإرث، فيؤخذ من الأقرب فالأقرب على حسب طبقات الإرث؛ فيؤخذ من الآباء والأولاد، ثمّ الأجداد والإخوة من الأب وأولادهم وإن نزلوا، ثمّ الأعمام وأولادهم وإن نزلوا، وهكذا بالنسبة إلى سائر الطبقات، أو يجمع بين القريب والبعيد في العقل، فيوزّع على الأب والابن والجدّ والإخوة وأولادهم وهكذا من الموجودين حال الجناية؟ وجهان، لايبعد أن يكون الأوّل أوجه.
(مسألة ٢): هل التوزيع في الطبقات تابع لكيفيّة الإرث، فلو كان الوارث في الطبقة الاولى- مثلًا- منحصراً بأب وابن، يؤخذ من الأب سدس الدية، ومن الابن خمسة أسداس، أو يؤخذ منهما على السواء؟ وجهان، ولو كان أحد الورّاث ممنوعاً من الإرث فهل يؤخذ منه العقل أم لا؟ وجهان.
(مسألة ٣): لو لم يكن في طبقات الإرث أحد، ولم يكن ولاء العتق وضمان الجريرة، فالعقل على الإمام عليه السلام من بيت المال، ولو كان ولم يكن له مال فكذلك، ولو كان له مال ولايمكن الأخذ منه فهل هو كذلك؟ فيه تردّد.
(مسألة ٤): لو كان في إحدى الطبقات وارث وإن كان واحداً، لايؤخذ من الإمام عليه السلام العقل، بل يؤخذ من الوارث.
(مسألة ٥): ابتداء زمان التأجيل في دية القتل خطأً من حين الموت، وفي