تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٥٣ - الخامس عشر الذكر
إذا درّ مختلطاً بالدم أو القيح، ففيه الحكومة.
(مسألة ٤): لو قطع الحلمتين من المرأة قيل فيه الدية، وفيه إشكال، ويحتمل الحكومة، ويحتمل الحساب بالمساحة، والأخير لايخلو من رجحان.
(مسألة ٥): في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون ديناراً، وفيهما معاً الربع، وفي قول: إنّ فيهما الدية، والأوّل أقوى.
الخامس عشر: الذكر
(مسألة ١): في الحشفة فما زاد الدية كاملة؛ وإن استؤصل إذا كان بقطع واحد؛ من غير فرق بين ذكر الشابّ والشيخ والصبيّ والخصيّ خلقة، ومن سلّت أو رضّت خصيتاه وغيره؛ إذا لم يكن موجباً للشلل.
(مسألة ٢): لو قطع بعض الحشفة كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الحشفة حسب، لا جميع الذكر.
(مسألة ٣): لو انخرم مجرى البول من دون قطع ففيه الحكومة، ولو قطع بعض الحشفة، وكان القطع ملازماً لخرم المجرى، فلا شيء إلّاما للحشفة، وإن لم يكن ملازماً وكان الخرم جناية زائدة فله الحكومة، وللحشفة ما تقدّم.
(مسألة ٤): لو قطع الحشفة وقطع آخر- أو هو بقطع آخر- ما بقي، فالدية لقطعها والحكومة لقطع الباقي، ولو قطع بعض الحشفة والآخر ما بقي منها فعلى كلّ منهما بحساب المساحة.
(مسألة ٥): لو قطع بعض الحشفة، وقطع آخر الذكر باستئصال، ففي قطع بعضها الحساب بالمساحة، وفي قطع الباقي وجوه: الحكومة، أو الحساب بالنسبة إلى الحشفة والحكومة فيما بقي، أو الدية كاملة، أوجهها الأوّل، وأحوطها الأخير.