تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١٥ - القول في أقسام الطلاق
وسماعهنّ؛ لا منفردات ولا منضمّات بالرجال.
(مسألة ١٠): لو طلّق الوكيل عن الزوج لايكتفى به مع عدل آخر في الشاهدين، كما لايكتفى بالموكّل مع عدل آخر.
(مسألة ١١): المراد بالعدل في هذا المقام ما هو المراد به في غيره؛ ممّا رتّب عليه بعض الأحكام، كما مرّ في كتاب الصلاة.
(مسألة ١٢): لو كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلّق- أصيلًا كان أو وكيلًا- وفاسقين في الواقع، يشكل ترتيب آثار الطلاق الصحيح لمن يطّلع على فسقهما، وكذلك إذا كانا عادلين في اعتقاد الوكيل دون الموكّل، فإنّه يشكل جواز ترتيب آثار الصحّة عليه، بل الأمر فيه أشكل من سابقه.
القول في أقسام الطلاق
الطلاق نوعان: بدعيّ وسنّي.
فالأوّل: هو غير الجامع للشرائط المتقدّمة، وهو على أقسام فاسدة عندنا صحيحة عند غيرنا.
والثاني: ما جمع الشرائط في مذهبنا، وهو قسمان: بائن ورجعي.
فالبائن: ما ليس للزوج الرجوع إليها بعده؛ سواء كانت لها عدّة أم لا، وهو ستّة: الأوّل:- الطلاق قبل الدخول. الثاني:- طلاق الصغيرة؛ أيمن لم تبلغ التسع وإن دخل بها. الثالث:- طلاق اليائسة. وهذه الثلاث ليست لها عدّة كما يأتي. الرابع والخامس:- طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت، وإلّا كانت له الرجعة. السادس:- الطلاق الثالث إذا وقع منه رجوعان إلى الزوجة في البين: بين الأوّل والثاني وبين الثاني والثالث؛ ولو بعقد جديد بعد خروجها عن العدّة.
(مسألة ١): لو طلّقها ثلاثاً مع تخلّل رجعتين حرمت عليه ولو بعقد جديد،