تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٩٤ - القول في الجواب بالإقرار
القول في الجواب بالإقرار
(مسألة ١): إذا أقرّ المدّعى عليه بالحقّ- عيناً أو ديناً- وكان جامعاً لشرائط الإقرار وحكم الحاكم ألزمه به، وانفصلت الخصومة، ويترتّب عليه لوازم الحكم، كعدم جواز نقضه، وعدم جواز رفعه إلى حاكم آخر، وعدم جواز سماع الحاكم دعواه، وغير ذلك. ولو أقرّ ولم يحكم فهو مأخوذ بإقراره، فلايجوز لأحد التصرّف فيما عنده إذا أقرّ به إلّابإذن المقرّ له، وجاز لغيره إلزامه، بل وجب من باب الأمر بالمعروف. وكذا الحال لو قامت البيّنة على حقّه من جواز ترتيب الأثر على البيّنة، وعدم جواز التصرّف إلّابإذن من قامت على حقّه. نعم في جواز إلزامه أو وجوبه مع قيام البيّنة- من باب الأمر بالمعروف- إشكال؛ لاحتمال أن لايكون الحقّ عنده ثابتاً ولم تكن البيّنة عنده عادلة، ومعه لايجوز أمره ونهيه، بخلاف الثبوت بالإقرار.
(مسألة ٢): بعد إقرار المدّعى عليه ليس للحاكم على الظاهر الحكم إلّابعد طلب المدّعي، فإذا طلب منه يجب عليه الحكم فيما يتوقّف استيفاء حقّه عليه على الأقوى، ومع عدم التوقّف على الأحوط، بل لايخلو من وجه. وإذا لم يطلب منه الحكم أو طلب عدمه فحكم الحاكم، ففي فصل الخصومة به تردّد.
(مسألة ٣): الحكم: إنشاء ثبوت شيء، أو ثبوت شيء على ذمّة شخص، أو الإلزام بشيء، ونحو ذلك. ولايعتبر فيه لفظ خاصّ، بل اللازم الإنشاء بكلّ ما دلّ على المقصود- كأن يقول: «قضيتُ» أو «حكمتُ» أو «ألزمتُ» أو «عليك دين فلان» أو «هذا الشيء لفلان»، وأمثال ذلك- من كلّ لغة كان إذا اريد الإنشاء، ودلّ اللفظ بظاهره عليه ولو مع القرينة.
(مسألة ٤): لو التمس المدّعي أن يكتب له صورة الحكم أو إقرار المُقرّ، فالظاهر عدم وجوبه إلّاإذا توقّف عليه استنقاذ حقّه. وحينئذٍ هل يجوز له مطالبة