تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٧٣ - الثالث من اللواحق في الجناية على الحيوان
الجناية على الأطراف من حين وقوع الجناية، وفي السراية من حين انتهاء السراية على الأشبه، ويحتمل أن يكون من حين الاندمال، ولايقف ضرب الأجل إلى حكم الحاكم.
(مسألة ٦): بعد حلول الحول يطالب الدية ممّن تعلّقت به، ولو مات بعد حلوله لم يسقط ما لزمه، وثبت في تركته، ولو مات في أثناء الحول ففي تعلّقه بتركته، كمن مات بعد حلوله، أو سقوطه عنه وتعلّقه بغيره، إشكال وتردّد.
(مسألة ٧): لو لم تكن له عاقلة غير الإمام عليه السلام، أو عجزت عن الدية، تؤخذ من الإمام عليه السلام دون القاتل، وقيل تؤخذ من القاتل، ولو لم يكن له مال تُؤخذ من الإمام عليه السلام، والأوّل أظهر.
(مسألة ٨): قد مرّ: أنّ دية العمد وشبه العمد في مال الجاني، لكن لو هرب فلم يقدر عليه اخذت من ماله إن كان له مال، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، فإن لم تكن له قرابة أدّاها الإمام عليه السلام، ولايبطل دم امرئ مسلم.
الثالث من اللواحق: في الجناية على الحيوان
وهي باعتبار المجنيّ عليه ثلاثة أقسام:
الأوّل: ما يؤكل في العادة كالأنعام الثلاثة وغيرها، فمن أتلف منها شيئاً بالذكاة لزمه التفاوت بين كونه حيّاً وذكيّاً، ولو لم يكن بينهما تفاوت فلا شيء عليه وإن كان آثماً، ولو أتلفه من غير تذكية لزمه قيمة يوم إتلافه، والأحوط أعلى قيمتي يوم التلف والأداء، ولو بقي فيه ما ينتفع به، كالصوف والوبر وغيرهما ممّا ينتفع به من الميتة، فهو للمالك، ويوضع من قيمة التالف التي يغرمها.
(مسألة ١): ليس للمالك دفع المذبوح- لو ذبح مذكّاة- ومطالبة المثل أو