تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٥٨ - المقصد الثاني في الجناية على المنافع
على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره، وفي موضحته ربع دية كسره، وفي رضّه ثلث دية ذلك العضو إن لم يبرأ، فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضّه، وفي فكّه من العضو بحيث يتعطّل ثلثا دية ذلك العضو، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكّه. كلّ ذلك على قول مشهور، والأحوط فيها التصالح.
الرابع: من داس بطن إنسان حتّى أحدث ديس بطنه حتّى يحدث أو يغرّم ثلث الدية، والظاهر أنّ الحدث بول أو غائط، فلو أحدث بالريح ففيه الحكومة.
الخامس: من افتضّ بكراً بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها، ففيه ديتها ومهر مثل نسائها.
المقصد الثاني: في الجناية على المنافع
وهي في موارد:
الأوّل: العقل، وفيه الدية كاملة، وفي نقصانه الأرش، ولا قصاص في ذهابه ولا نقصانه.
(مسألة ١): لا فرق في ذهابه أو نقصانه بين كون السبب فيهما الضرب على رأسه أو غيره، وبين غير ذلك من الأسباب، فلو أفزعه حتّى ذهب عقله فعليه الدية كاملة، وكذا لو سحره.
(مسألة ٢): لو جنى عليه جناية- كما شجّ رأسه أو قطع يده- فذهب عقله، لم تتداخل دية الجنايتين. وفي رواية صحيحة: إن كان بضربة واحدة تداخلتا. لكن أعرض أصحابنا عنها، ومع ذلك فالاحتياط بالتصالح حسن.
(مسألة ٣): لو ذهب العقل بالجناية ودفع الدية ثمّ عاد العقل ففي ارتجاع الدية تأمّل؛ وإن كان الارتجاع والرجوع إلى الحكومة أشبه.
(مسألة ٤): لو اختلف الجاني ووليّ المجنيّ عليه في ذهاب العقل أو نقصانه،