تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦١ - المقصد الأول في ميراث الأنساب
انفردت البنت فلها النصف فرضاً والباقي ردّاً، والعصبة لا نصيب لها، وفي فيها التراب. ولو كانت بنتان فصاعداً فلهما أو لهنّ الثلثان فرضاً والباقي ردّاً، ولو اجتمع الذكور والإناث فالمال لهم؛ «لِلذَّكرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ».
(مسألة ٣): لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين: فإن كان الولد بنتاً واحدة يردّ عليها النصف فرضاً، وعلى أحد الأبوين السدس فرضاً، والباقي يردّ عليهما أرباعاً.
ولو كان بنتين فصاعداً يردّ على البنات أربعة أخماس فرضاً وردّاً، وعلى أحد الأبوين الخمس فرضاً وردّاً. ولو كان ذكراً- سواء كان واحداً أو متعدّداً- فلأحد الأبوين السدس فرضاً، والباقي للولد.
(مسألة ٤): لو اجتمع الأولاد مع الأبوين: فإن كان الولد بنتاً واحدة ولم يكن للُامّ حاجب من الردّ، فثلاثة أخماس للبنت فرضاً وردّاً، وخُمسان للأبوين بالمناصفة فرضاً وردّاً. وإن كان للُامّ حاجب من الردّ فالسدس لها، والبقيّة تقسّم بين البنت والأب أرباعاً فرضاً وردّاً. وإن كان انثى متعدّدة، أو ذكراً واحداً أو متعدّداً، أو إناثاً وذكراناً، فالسدسان للأبوين، والبقية للأولاد تقسّم بينهم بالسويّة مع وحدة الجنس، وللذكر ضعف الانثى مع الاختلاف.
(مسألة ٥): لو اجتمع أحد الأبوين وأحد الزوجين، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى والباقي لأحد الأبوين؛ للأب قرابةً، وللُامّ فرضاً وردّاً.
(مسألة ٦): لو اجتمع الأبوان وأحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى وللُامّ الثلث من مجموع التركة مع عدم الحاجب، والسدس معه فرضاً، والباقي للأب قرابةً.
(مسألة ٧): لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين، فلأحدهما نصيبه الأدنى والباقي للأولاد- متّحداً أو متعدّداً- للذكر ضعف الانثى.
(مسألة ٨): لو اجتمع أحد الأبوين والأولاد وأحد الزوجين: فلو كان الولد