تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٤٨ - السابع الأسنان
الفم؛ في كلّ جانب من الجوانب الأربعة أربعة؛ ضواحك وأضراس ثلاثة؛ في كلّ واحدة منها خمسة وعشرون ديناراً، فالجميع أربعمائة دينار، ولايلحظ النواجذ في الحساب ولا الأسنان الزائدة.
(مسألة ٢): لو نقصت الأسنان عن ثمان وعشرين نقص من الدية بإزائه؛ كان النقص خلقة أو عارضاً.
(مسألة ٣): ليس للزائد على ثمان وعشرين دية مقدّرة، والظاهر الرجوع إلى الحكومة؛ سواء كانت الزيادة من قبيل النواجذ التي هي في رديف الأسنان، أو نبت الزائد جنبها داخلًا أو خارجاً، ولو لم يكن في قلعها نقص أو زاد كمالًا فلا شيء؛ وإن كان الفاعل ظالماً آثماً، وللحاكم تعزيره.
(مسألة ٤): لا فرق في الأسنان بين أبيضها وأصفرها وأسودها إذا كان اللون أصليّاً لا لعارض وعيب، ولو اسودّت بالجناية ولم تسقط فديتها ثلثا ديتها صحيحةً على الأقوى، ولو قلع السنّ السوداء بالجناية أو لعارض فثلث الدية على الأحوط، بل لايخلو من قرب، وفي انصداع السنّ- بلا سقوط- الحكومةُ على الأقوى.
(مسألة ٥): لو كسر ما برز عن اللثّة خاصّة وبقي السنخ- أيأصله المدفون فيها- فالدية كالسنّ المقلوعة، ولو كسر شخص ما برز عنها ثمّ قلع الآخر السنخ فالحكومة للسنخ؛ سواء كان الجاني شخصين أو شخصاً واحداً في دفعتين.
(مسألة ٦): لو قلع سنّ الصغير غير المثّغر انتظر إلى مضيّ زمان جرت العادة بنباتها، فإن نبتت فالأرش على قول، ولايبعد أن تكون دية كلّ سنّ بعيراً، وإن لم تنبت فديتها كسنّ البالغ.
(مسألة ٧): لو قلعت سنّ فاثبتت في محلّها فنبتت كما كانت ففي قلعها الدية كاملة، ولو جعلت في محلّها سنّ فصارت كالسنّ الأصليّة حيّة نابتة، فالأحوط في