تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٢٨ - القول في مقادير الديات
يشتري أدون أو أعلى مع وجدان الشرائط من الصحّة والسلامة والسنّ، فليس للوليّ مطالبة الأعلى أو مطالبة الإبل المملوك له فعلًا.
(مسألة ٩): لايجب على الوليّ قبول القيمة السوقيّة عن الأصناف لو بذلها الجاني مع وجود الاصول، ولا على الجاني أداؤها لو طالبها الوليّ مع وجودها. نعم لو تعذّر جميع الأصناف وطالب الوليّ القيمة تجب أداء قيمة واحدة منها، والجاني مخيّر في ذلك، وليس للوليّ مطالبة قيمة أحدها المعيّن.
(مسألة ١٠): الظاهر عدم إجزاء التلفيق؛ بأن يؤدّي- مثلًا- نصف المقدّر ديناراً ونصفه درهماً، أو النصف من الإبل والنصف من غيرها.
(مسألة ١١): الظاهر جواز النقل إلى القيمة مع تراضيهما، كما أنّ الظاهر جواز التلفيق؛ بأن يؤدّي نصف المقدّر أصلًا، وعن نصفه الآخر من المقدّر الآخر قيمة عنه لا أصلًا.
(مسألة ١٢): هذه الدية على الجاني؛ لا على العاقلة ولا على بيت المال؛ سواء تصالحا على الدية وتراضيا بها، أو وجبت ابتداءً، كما في قتل الوالد ولده ونحوه ممّا تعيّنت الدية.
(مسألة ١٣): دية شبيه العمد هي الأصناف المتقدّمة، وكذا دية الخطأ.
ويختصّ العمد بالتغليظ في السنّ في الإبل والاستيفاء كما تقدّم.
(مسألة ١٤): اختلفت الأخبار والآراء في دية شبيه العمد: ففي رواية: أربعون خلفة؛ أيالحامل، وثنيّة، وهي الداخلة في السنة السادسة، وثلاثون حقّة، وهي الداخلة في السنة الرابعة، وثلاثون بنت لبون، وهي الداخلة في السنة الثالثة. وفي اخرى: ثلاث وثلاثون حقّة وثلاث وثلاثون جذعة، وهي الداخلة في السنة الخامسة،