تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٠٢ - ومنها مسائل الصلاة والصوم وغيرهما
الوقت وطرفيها خارجه- صحّت، لكن في كونها أداءً أو قضاءً تأمّلًا، ولايبعد مع إدراك ركعة كونها أداءً. ولو ركب طائرة فدخل في قضاء صلاة العصر من يومه بعد الغروب، فصعدت عموديّاً ورأى الشمس بين صلاته، ثمّ هبطت وغربت الشمس، ثمّ صعدت فرآها وهكذا، صحّت صلاته، ولايبعد كونها أداءً إذا أدرك من الوقت ركعة متّصلة، وأمّا إذا أدرك الأقلّ أو بمقدارها لكن لا متّصلة، ففي كونها أداءً أو قضاءً تأمّل.
(مسألة ٤): لو صلّى الظهرين أوّل الوقت في طهران، وركب الطائرة ووصل إسلامبول قبل زوال هذا اليوم، فهل تجب عليه الظهران المأتي بهما عند الزوال؟
الظاهر عدم الوجوب.
(مسألة ٥): لو رئي هلال ليلة الفطر في إسلامبول، وسافر إلى طهران وكان فيه ليلة آخر الصيام، فهل يجب عليه الصوم؟ الظاهر ذلك، بل الظاهر وجوبه ولو صام في إسلامبول ثلاثين يوماً، ففرق بين الصوم والصلاة في الحكم. ولو صام في طهران- مثلًا- إلى غروب الشمس ولم يفطر، فسافر إلى إسلامبول ووصل إليه قبل الغروب من هذا اليوم، فهل يجب عليه الإمساك إلى الغروب أم لا؟ الظاهر عدم الوجوب، وإن كان أحوط. ولو صام في إسلامبول وسافر قبل الغروب بساعتين إلى طهران، وأدرك الليل في أثناء الطريق ولم يفطر، ورجع إلى إسلامبول قبل غروب الشمس في هذا اليوم، فهل يجب الإمساك إلى الغروب؟ الأحوط ذلك؛ وإن كان عدم الوجوب أشبه. وكذا لو صام في محلّ إلى الغروب، ثمّ ركب طائرة فصعدت عموديّاً حتّى رأى الشمس. ولو سافر بعد الزوال من طهران بلا نيّة الصوم، ووصل إسلامبول قبل زوال هذا اليوم، فالظاهر جواز نيّة الصوم لو لم يأت بمفطر، ومراعاة الاحتياط حسن. ولو كان آخر شعبان في طهران أوّل رمضان في إسلامبول، فبقي في طهران إلى الليل، فذهب إلى إسلامبول ووصل إليه الليلة الثانية من الشهر، وكان الشهر في إسلامبول تسعة وعشرين يوماً، فصام فيه وكان