تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٠٣ - ومنها مسائل الصلاة والصوم وغيرهما
صومه ثمانية وعشرين يوماً، فهل يجب عليه قضاء يوم؟ الأحوط ذلك، بل لايخلو من قرب. ولو سافر مع طائرة ويكون تمام الشهر ليلًا بالنسبة إليه، يجب عليه القضاء ظاهراً. وكذا من كان في القطب وفات منه شهر رمضان على إشكال. ولو أصبح في طهران صائماً فأفطر عمداً، ثمّ سافر إلى إسلامبول فوصل إليه قبل الفجر فصام اليوم بعينه، فهل تجب عليه الكفّارة والقضاء؟ لا إشكال في عدم وجوب القضاء، وفي وجوب الكفّارة إشكال، والأحوط ذلك، بل هو الأقرب.
(مسألة ٦): لو صلّى صلاة عيد الفطر في إسلامبول، وسافر إلى طهران، ووصل إليه قبل الزوال من آخر شهر الصيام وبعد لم يفطر، فهل يجب الصوم عليه، كمن وصل إلى وطنه قبل زوال يوم الصوم؟ الظاهر وجوبه، وليس صومه مركّباً من حرام وواجب، كما لم يكن كذلك لو حضر من السفر مع حرمة الصوم فيه، والأحوط له الإفطار قبل الوصول إلى طهران. وهل يجب عليه قضاء هذا اليوم، الذي كان يوم عيد له في إسلامبول ويوم صوم في طهران؟ فيه إشكال، والأشبه وجوبه إذا حضر اليوم من أوّله، بل من قبل الزوال على الأحوط.
(مسألة ٧): لو عيّد في إسلامبول وأدّى زكاة الفطرة، ووصل إلى طهران قبل غروب ليلة الفطر، فهل يجب عليه زكاة الفطرة ثانياً بإدراك غروب العيد؟ الظاهر عدم الوجوب وإن كان أحوط. نعم لو لم يؤدّها في إسلامبول يجب أداؤها في طهران. ولو صلّى العيد في إسلامبول فالظاهر عدم وجوبها أو استحبابها ثانياً.
(مسألة ٨): لو كان يوم الفطر في إسلامبول يحرم عليه الصوم، ولو سافر إلى طهران وكان غداً يوم العيد يحرم عليه. وكذا الحال في الأضحى، فكان الصوم المحرّم عليه أربعة أيّام في السنة.
(مسألة ٩): لو سافر مع طائرة تكون حركتها مساوية لحركة الأرض، وكان سيرها مخالفاً لسير الأرض من الشرق إلى الغرب، فلا محالة لو سافر أوّل طلوع