أصول وقواعد التفسير الموضوعي للقرآن - التميمي، مازن - الصفحة ٢٦٠ - المطلب الثاني الفرق بين القاعدة والضابطة
فروع باب واحد، وقد تختص القاعدة بالباب، وذلك إذا كانت أمراً كُلِّياً منطبقاً على جزئياته...»[٤٥٢]، وتبعه في ذلك أبو البقاء الكفوي في قوله: «والضابط يجمع فروعاً من باب واحد»[٤٥٣].
وقد ذكر خالد السبت أهم الفروقات التي ذُكرت بين القاعدة التفسيريّة والضابطة، وهي:
«١- القاعدة تجمع فروعاً في أبواب شتى والضابط يجمعها في باب واحد.
٢- الخلاف الواقع في الضابط من حيث قبوله أو ردّه أكثر من الخلاف الواقع في القاعدة؛ لأنّ الخلاف في القواعد يقع في بعض تفاصيلها لا في أصلها. أمّا الضوابط فالخلاف يقع كثيراً في أُصولها، وذلك لكونها محدودة، فهي كالأجزاء بالنسبة للقاعدة.
٣- إنّ المسائل التي تشذّ عن القواعد وتُستثنى منها أكثر بكثير من المسائل التي تشذّ عن الضوابط، لما مضى من سعة القواعد وضيق مجال الضوابط»[٤٥٤].
ونقل فاكر الميبدي ما ذكره خالد السبت معلّقاً عليه بقوله: «مثل القول بأنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ فإنّها تختص بباب أسباب النزول مثلاً»[٤٥٥].
[٤٤٩] السيوطي، جلال الدين، الأشباه والنظائر في النحو، ج١، ص: ١٩٢.
[٤٥٠] الحسيني الكفوي، أيوب بن موسى، الكلّيات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، ص:٧٢٨.
[٤٥١] السبت، خالد بن عثمان، قواعد التفسير جمعاً ودراسة، ج١، ص: ٣١-٣٢.
[٤٥٢] فاكر الميبُدي، محمّد، قواعد التفسير لدى الشيعة والسُنّة، ص: ٣٧.