منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٣٢ - باب النفاس
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين؛ و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرّحمن ابن الحجّاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر، ثمّ طهرت و صلّت، ثمّ رأت دما أو صفرة، فقال: إن كان صفرة فلتغتسل و لتصلّ و لا تمسك عن الصّلاة[١].
صحر: محمّد بن الحسن، بإسناده عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: كم تقعد النّفساء حتّى تصلّي؟ قال: ثماني عشرة سبع عشرة، ثمّ تغتسل و تحتشي و تصلّي[٢].
و عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي- عبد اللّه عليه السّلام قال: تقعد النّفساء إذا لم ينقطع عنها الدّم ثلاثين أربعين يوما إلى الخمسين[٣].
قلت: هذا الحديث أورده الشّيخ في التّهذيب على أثر الّذي قبله هكذا:
«و عنه عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم» و كان مقتضي البناء على الظّاهر عود ضمير عنه إلى أحمد بن محمّد، و هو موجب لانقطاع الطّريق لأنّ أحمد بن محمّد لا يروي عن العلاء بغير واسطة، و لكنّه في الاستبصار[٤] أورده بهذه الصّورة:
«عليّ بن الحكم، عن العلاء- إلخ» و في ذلك شهادة واضحة بعود ضمير «عنه» في طريق التّهذيب إلى عليّ بن الحكم، و إنّ الطّريق منتزع من كتب أحمد بن محمّد بصورته الّتي هو عليها هناك، فيتّصل الإسناد، و يكون افتتاحه في الاستبصار بعليّ بن الحكم بناء له على الإسناد السّابق كما هي طريقة القدماء.
محمّد بن الحسن، عن محمّد بن النّعمان، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن
[١] الكافى باب النفساء تطهر ثم ترى الدم تحت رقم ٢.