منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٣٣ - باب النفاس
سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السّلام عن النّفساء و كم يجب عليها ترك الصّلاة؟ قال: تدع الصّلاة ما دامت ترى الدّم العبيط إلى ثلاثين يوما، فإذا رقّ و كانت صفرة اغتسلت و صلّت إن شاء اللّه تعالى[١].
ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن الفضيل بن يسار؛ و زرارة، عن أحدهما عليهما السّلام قال:
النّفساء تكفّ عن الصّلاة أيّام إقرائها الّتي كانت تمكث فيها؛ ثمّ تغتسل و تعمل كما تعمل المستحاضة[٢].
و رواه الشّيخ[٣] متّصلا بطريقه عن محمّد بن يعقوب ببقيّة السّند و المتن.
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: إنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر؛ فأمرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف و الخرق، و تهلّ بالحجّ؛ فلمّا قدموا مكّة و قد نسكوا المناسك و قد أتى لها ثمانية عشر يوما؛ فأمرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أن تطوف بالبيت و تصلّي و لم ينقطع عنها الدّم ففعلت ذلك[٤].
و رواه الشّيخ أيضا بإسناده[٥] عن محمّد بن يعقوب بسائر السّند؛ مع قليل مخالفة لفظيّة في المتن.
و اعلم: أنّ المعتمد من هذه الأخبار ما دلّ على الرّجوع إلى العادة في الحيض لبعده عن التأويل و اشتراك سائر الأخبار في الصّلاحيّة للحمل
[١] التهذيب فى حكم الحيض تحت رقم ٦٩.