أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٢٣٧ - (مسألة) المتعارضان اما ان يكونا قطعيين من حيث الدلالة و الجهة فيقع التعارض من جهة السند لا محالة و اما ان يكونا قطعيين من حيث السند فيقع التعارض فى مرحلة الدلالة او الجهة و اما ان يكونا ظنيين مطلقا او من جهة الصدور و الجهة او الدلالة فقط فهل التعارض يقع بين السندين ايضا او يتحقق فى خصوص الدلالة او الجهة الظنية
الاستعمالية كما هو الظاهر من كلام غير واحد من القدماء.
و اما ان يتصرف فى مرحلة ظهوره و هو كونه كاشفا عن المراد الجدى للمتكلم كما يطهر من كلام الشيخ الاعظم الانصارى او يتصرف فى مرحلة حجية الفعلية و ينافى وجوب العمل به فعلا مع بقائه على الدلالة و الظهور كما اذا لم يكن فى البين عموم رأسا.
فعلى الوجهين الاولين يكون الخاص و المقيد المنفصل كالمتصل منهما موجبا لارتفاع دلالة العام او ظهوره و لا يتحقق التعارض رأسا و لذا قال الشيخ فى بعض كلامه فى باب التعادل و التراجيح ان الخاص اذا كان نصا في مدلوله كان واردا على اصالة العموم و اذا كان ظاهرا كان حاكما عليها.
و اما على الوجه الاخير كما هو المختار فالتعارض محقق بينهما و انما يقدم الخاص او المقيد من جهة المزية الدلالية كتقديم احدى الروايتين على الآخر من جهة المزية السندية فالعمل على الخاص من جهة انه اقوى الحجتين لا من باب انه لا تعارض فى البين و العجب من المحقق الخراسانى قده حيث انه مع اختياره الوجه الثالث فى باب الخاص و العام ذهب هذا الى عدم التعارض بينهما رأسا كما هو صريح كلامه ثم لا فرق فى تقديم النص او الاظهر على الظاهر من ان يكونا قطعيين فى جهة الصدور او ظنيين او مختلفين كما لا يخفى.
(مسألة): المتعارضان اما ان يكونا قطعيين من حيث الدلالة و الجهة فيقع التعارض من جهة السند لا محالة و اما ان يكونا قطعيين من حيث السند فيقع التعارض فى مرحلة الدلالة او الجهة و اما ان يكونا ظنيين مطلقا او من جهة الصدور و الجهة او الدلالة فقط فهل التعارض يقع بين السندين ايضا او يتحقق فى خصوص الدلالة او الجهة الظنية
مثل رواية ثمن العذرة سحت مع رواية ثمن العذرة لا بأس به ربما يقال انه لا بد من الاخذ بدليل التعبد فى سند كل من