أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ١٦٦ - تنبيهات
عنوانا نوعيا و تخلف فصله يبطل البيع و لو ذكر الفصل كان يقول بعث هذا الحيوان الناطق فكان صاهلا لان الجنس لإبهامه لا يتعلق به الانشاء ففى القسم الاول لا يجرى البراءة العقلية لانه مناطها تقطيع التكليف الارتباطى و انحلال الخطاب بعدد الاجزاء كما فى الاستقلالى و لا يمكن ذلك عقلا و يجرى البراءة الشرعية لان ادلة الترخيص فى المجهول يقطع الخطاب فينحل بالنسبة الى ما يحتاج الى لحاظ زائد و بيان آخر سواء كان اعتباره جزء او شرطا او مانعا و اما فى القسم الثانى فلا مجال للبراءة الشرعية ايضا لان الامر فى الحقيقة يرجع الى دوران الامر بين متباينين فاذا تردد موضوع الخطاب الإلزامي بالاحضار بين الانسان و الحيوان فليس فى البين قدر مشترك معلوم الحكم تفصيلا حتى يكون الزائد مشكوكا يرفع بحديث الرفع فيجب الاحتياط باحضار النوع المتيقن معه البراءة و المراد بالنوع فى المقام ليس خصوص المنطقى بل يعم العرفى كما فى باب البيع فمثل الزيجى و الرومى نوعان و ان يعدهما المنطقى صنفين تحت نوع واحد لان المناط فى الخطابات هو الفهم العرفى لا النظر المنطقى فتدبر.
تنبيهات:
١- اذا ثبت جزئية شيء وجوبا و شك فى ركنيته فهل الاصل كونه ركنا او عدمه او التفصيل بين احكام الركن وجوه و اعلم ان الركن ما يبطل العمل بتركه و نقصه عمدا او سهوا و كذا بزيادته و ان قيل بعدم اشتراط البطلان بزيادته سهوا و هو ضعيف فنقول لا اشكال فى بطلان العمل بترك الجزء عمدا و إلّا فلا يكون جزء و لا يشمله حديث لا تعاد حتى مع الترك للجهل بالحكم و اما تركه سهوا فلا بد اولا من امكان صحة العمل الفاقد للجزء المنسى خصوصا اذا كان عبادة يحتاج الى قصد القربة فقيل موافقة الملاك و داعى حسن العمل كاف فى حصول التقرب كما فى مورد تزاحم المهم بالاهم