أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ١٦٨ - تنبيهات
لملاكه بل يكون من قبيل تعدد المطلوب و تشريع واجب فى واجب و لازمه صحة الاكتفاء بفرض الله حتى مع العمد و ان كان عاصيا بترك فرض النبى اذا لم يتمكن من تداركه و لا يلتزم به احد قلت يمكن ان يكون نظره مغيرا للامر الاول فى حق الذاكر و موجبا لارتباط الامرين فلا يتحقق امتثال احدهما الا مع الآخر هذا كله فى امكان الامر بالناقص المنسى الجزء و اما بالنظر الى مقام الاثبات فالاصل بطلانه لعدم الدليل على كونه مأمورا به و اجزاء البراءة لنفى الجزء المنسى لا يثبت كونه مأمورا به بدلا عن الواجد للجزء المنسى و ربما يفصل بين الاجزاء فما كان دليل جزئيته نصا مطلقا مثل لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب الدال على الجزئية مطلقا و دخله فى العبادة من دون توسيط حكم تكليفى آخر فالاصل جزئيته فى حال النسيان و اما ان كان دليل الجزئية الاجماع او دليل مجمل بالنسبة الى حال النسيان او خطاب تكليفى غيرى او نفسى دال على التقيد فمقتضى الاصل اختصاص الجزئية بحال الذكر فقط اما فى الاولين فلانه القدر المتيقن من تقييد اطلاق دليل العبادة و اما فى الثانيين فلان الخطاب مقيد بالقدرة فلا يشمل حال النسيان لانه حال العجز من الاتيان و ظاهر كلام الشيخ الانصارى ان الخطاب المستفاد منه الجزئية هو الخطاب النفسى و فيه مسامحة لان الخطاب النفسى لا يفيد الجزئية او القيد الوجودى فلا بد من كونه من قبيل الواجب فى الواجب نعم يمكن استفادة القيود العدمية من الخطاب النفسى كما فى تقيد الصلاة بعدم الغصب فى اللباس و المكان فان منشأه تحريم الغصب و هذا النحو من الخطاب اما ان يكون من باب النهى فى العبادة او فى مورد اجتماع الامر و النهى على القول بالامتناع و تقديم جانب النهى فانه من قبيل تعارض العامين من وجه و تقديم النهى فيصير عدم المنهى قيدا لموضوع الامر و هنا خلط بين الخطاب الغيرى المستفاد منه الجزئية