فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٤ - في رحاب المكتبة الفقهية ـ رسالة إجابة السؤول العلاّمة عبداللّه المامقاني (قدس سره)
ومنها: الصحيح الذي رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور بن حازم قال : سألت أب عبداللّه (عليه السلام) عن الرجل يتزوّج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها ؟ قال : « له صداقها كاملاً وترثه وتعتدّ أربعة أشهر وعشراً كعدّة المتوفّى عنه زوجها » (٨٥).
ومنها: الموثّق الذي رواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن منصور بن حازم قال : قلت : لأبي عبداللّه (عليه السلام) في رجل تزوّج امرأة وسمّى لها صداقاً ثمّ مات عنها ولم يدخل بها ؟ قال : « لها المهر كاملاً ولها الميراث » قلت : فإنّهم رووا عنك أنّ له نصف المهر ؟ قال : « لا يحفظون عني ، إنمّا ذلك للمطلّقة » (٨٦).
هذا ، وأمّا الجزء الآخر من هذا القول من الانتصاف بموت الزوجة فلم أعثر له على دليل ، وإنّما الدالّ على ذلك أنّه سوّى بين موتها وموته في الانتصاف كما لا يخفى على من راجع الطائفة الاُولى من أخبار القول الثّاني إلاّ أن يكون مراده ما سمعت من الماتن (رحمه الله) احتماله من كون ذلك بالإرث ، فتأمّل .
[حجة القول الرابع :]وأمّا القول الرابع فيدلّ على الجزء الأوّل منه الطائفة الثانية من أخبار القول الأوّل .
وأمّا عدم الإنتصاف بموت الزوجة فلا دليل عليه إلاّ أن يتمسّك له بأدلّة القول الأوّل ، وفيها ما عرفت مع عدم تحقّق قائل صريح بالعدم بموت الزوجة والانتصاف بموت الزوج .
هذا تمام ما يقتضيه المقام في تحرير الأقوال والأدلّة .
[تحقيق المسألة:]والذي يقتضيه التحقيق ويرتضيه النظر الدقيق هو أن يقال : إنّ أخبار لزوم
(٨٥)التهذيب ٨ : ١٤٦، ح ٥٠٨. الاستبصار ٣ : ٣٤١، ح ١٢١٨.
(٨٦)التهذيب ٨ : ١٤٧، ح ٥١٣. الاستبصار ٣ : ٣٤٢، ح ١٢٢٣. الوسائل ٢١: ٣٣٣، ب ٥٨من المهور ، ح ٢٤.