فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٤ - في رحاب المكتبة الفقهية ـ رسالة إجابة السؤول العلاّمة عبداللّه المامقاني (قدس سره)
زوجها الأوّل بالنكاح الأوّل» . قيل له : فإن ماتتا قبل انقضاء العدّة ؟ قال : « يرجع الزوّجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما الرجلان » ، [ قيل له : ] (٤٤)فإن مات الزوجان وهما في العدّة ؟ قال : « يرثانهما ولهما نصف المهر المسمّى وعليهما العدّة » . . . إلى آخر ما ذكره » (٤٥)، حيث إنّ دأبه في المقنع ذكر فتواه بالرواية ، والرواية كما ترى أثبتت النصف في موت كلّ منهما قبل الدخول ، ومن المعلوم أنّه لا خصوصيّة للمورد ، فيكون الصدوق قائلاً بالانتصاف بموت كلّ منهما .
وما حكي عنه من القول بالانتصاف بموت الزوج ساكتاً عن موت الزوجة لم أفهم وجهه ؛ إذ لم أعثر على غير هذه العبارة ممّا تكفّل لبيان المسألة .
وربما اختار والدي المحقّق العلاّمة دام ظلاله هذا القول في بعض أجوبة المسائل وحكى دام ظلاله عن الشيخ صاحب الفصول (قدس سره) الفتوى بانتصاف المهر بموت الزوج قبل الدخول ساكتاً عن حكم موت الزوجة .
ثالثها: ما اختاره الشيخ (رحمه الله) في النهاية من التفصيل بقوله : « ومتى مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها وجب على ورثته أن يعطوا المرأة المهر كاملاً ، ويستحب لها أن تترك نصف المهر ، فإن لم تفعل كان لها المهر كلّه ، وإن ماتت المرأة قبل الدخول بها كان لأوليائها نصف المهرّ » (٤٦)انتهى . ومثله حكي عن التهذيب (٤٧).
وحكى في المختلف بعد نقله عن القاضي ابن البرّاج في الكامل وقطب الدين الكيدري متابعته (٤٨).
ومن هنا ظهر ما في نسبة صاحب الجواهر فيما سمعت منه إلى الكامل القول باستقرار الجميع بموتها .
وربما حكى في جامع المقاصد عن السيّد عميد الدين (رحمه الله) احتمال أن يكون
(٤٤)من المصدر .
(٤٥)المقنع : ٣١٥ـ ٣١٦.
(٤٦)النهاية : ٤٧١.
(٤٧)التهذيب ٨ : ١٤٧ـ ١٤٨.
(٤٨)المختلف ٧ : ١٥٩، ح ٨٣.