فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٧ - جرائم امنيت عمومى -محاربه- آیت الله سيد محمد باقر حكيم
نستاند و كسى را نكشد از ديارش تبعيد شود.
١١.محمد بن المسعود العياشي في تفسيره عن أحمد بن الفضل الخاقاني من آل رزين قال: قطع الطريق بحلولا على السابلة من الحجاج و غيرهم و أفلت القطاع إلى أن قال: و طلبهم العامل حتى ظفر بهم ثمّ كتب بذلك إلى المعتصم فجمع الفقهاء و ابن أبي داود ثم سأل الآخرين عن الحكم فيهم و أبو جعفر محمد بن على الرضا(ع) حاضر، فقالوا: قد سبق حكم الله فيهم في قوله: {انّما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله ... } و لاميرالموءمنين أن يحكم بأي ذلك شاء منهم.
قال: فالتفت إلى أبي جعفر(ع) و قال: أخبرنى بما عندك. قال: إنّهم قد أضلّوا فيما أفتوا به، و الّذي يجب في ذلك أن ينظر أميرالموءمنين في هوءلاء الذين قطعوا الطريق فإن كانوا أخافوا السبيل فقط و لم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا مالا، أمربإيدا عهم الحبس فإن ذلك معنى نفيهم من الارض بإخافتهم السبيل، و إن كانوا أخافوا السبيل و قتلوا النفس أمربقتلهم ، و إن كانوا أخافوا السبيل و قتلوا النفس و أخذوا المال أمر بقطع أيديهم و أرجهلم من خلاف و صلبهم بعد ذلك، فكتب إلى العامل بأن يمتثل ذلك فيهم؛ (٥٤)
راهزنان درمنطقه حلولا، حجاج رهگذر را غارت كرده و فرار كردند.والى شهر آنان را تعقيب و دستگير كرد، و عمل آنان را براى معتصم نوشت. معتصم فقها و ابن ابى داود را جمع كرد و درباره حكم راهزنان از ساير حضار ـ كه امام جواد(ع) درميان آنها بود ـ نظر خواهى كرد، پاسخ دادند: خداوند حكم آنان را در آيه {إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أويصلّبوا أوتقطّع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض } آورده است. اميرالموءمنين مخير است هريك از احكام وارد درآيه را در باره ءآنان اجرا كند.
(٥٤) همان، ص٥٣٥، ح٨.