فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٥ - جرائم امنيت عمومى -محاربه- آیت الله سيد محمد باقر حكيم
٨.عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(ع) قال: من شهر السلاح في مصر من الامصار فعقر اقتصّ منه و نفي من تلك البلد، و من شهر السلاح في مصر من الامصار و ضرب و عقر و أخذ المال و لم يقتل فهو محارب، فجزاءه جزاء المحارب و أمره إلى الامام إن شاء قتله و صلّبه، و إن شاء قطع يده و رجله . قال:و إن ضرب و قتل و أخذ المال فعلى الامام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثمّ يد فعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثمّ يقتلونه؛ (٥١)
امام محمد باقر(ع) به روايت محمّد بن مسلم فرمود: كسى كه در شهرى اسلحه بكشد و كسى را زخمى كند قصاص شود و از آن شهر تبعيد شود و كسى كه در شهرى اسلحه بكشد و كسى را بزند و زخمى كند و مال بستاند ولى كسى را نكشد محارب است و مثل محارب مجازات مىشود و سرنوشت او به امام واگذار مىشود؛ امام اگر بخواهد او را مىكشد و سپس به صليبش مىكشد يا دست و پاى او را از چپ و راست قطع مىكند. اگر [اسلحه كشد و ] بزند و بكشد و مال ستاند، امام بايد به جرم دزدى دست راست او را قطع كند؛ آن گاه او را به اولياء مقتول تحويل دهد تا پس از بازپس گرفتن مال خود، او را بكشند.
٩.عن عبيداللّه المدائني عن أبي الحسن الرضا(ع) قال: سئل عن قول الله عزّوجلّ: {إنّما جزاء الّذين يحاربون اللّه و رسوله و يسعون في الارض فساد } الآية، فما الّذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الاربع؟ إذا حارب الله و رسوله و سعى في الارض فسادا فقتل قتل به، و إن قتل و أخذ المال قتل و صلّب ، و إن أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله من خلاف، و إن شهر السيف و حارب اللّه و رسوله و سعى في الارض فسادا و لم يقتل و لم يأخذ المال نفي من الارض، الحديث. (٥٢)
(٥١) همان، ص٥٣٢، باب١، ح١.
(٥٢) همان، ص٥٣٤، باب١، ح٤.