فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٥
كندنش واجب نيست.به خاطر آيه و ما جعل عليكم في الدين من حرج.
سوم: برجان خود بيم داشته باشد. دراين صورت نيز، به موجب همان آيه در آوردنش واجب نيست.
ب) آيه {أوفوا بالعقود} (٢٩)
١. درهدنه ـ كه ميان امام و گروهى از مشركان، پيمان صلح موقّت بسته مىشود ـ امام بايد به موجب اين پيمان ، تازمان مقرّر به آن پاى بند باشد؛ زيرا خداوند مىفرمايد: { أوفوا بالعقود} . (٣٠)
٢. درمورد دليل جواز حواله مىنويسد:
الحوالة عقد من العقود، يجب الوفاء به ؛ لقوله تعالى: {أوفوا بالعقود} و وجوب الوفاء به يدلّ على جوازه؛ (٣١)
حواله از عقدهاى واجب الوفاست؛ به دليل آيه شريفه أوفوا بالعقود و وجوب پاى بندى بدان دلالت برجواز آن دارد.
٣. شيخ درمورد قرض دادن كنيز به ديگرى مىگويد:
ليس لاصحابنا نصّ في جواز اقراض الجواري ولا أعرف لهم فيه فتيا. والذي يقتضيه الاصول أنّه على الاباحة. و يجوز ذلك سواء كان ذلك من أجنبيّ أو من ذي رحم لها و متى أقرضها ملكها المستقرض بالقرض و يجوز له وطؤها إن لم تكن ذات رحم محرّمة....
دليلنا: أن الاصل الاباحة و الحظر يحتاج إلى دليل... و قال اللّه تعالى:(أوفوا بالعقود) و القرض عقد بلاخلاف. (٣٢)
(٢٩) مائده، آيه ١.
(٣٠) مبسوط، ج٢، ص٥٨.
(٣١) مبسوط، ج٢، ص٣١٢.
(٣٢) خلاف، ج٣، ص١٧٦.مانند همين مطلب در مبسوط، ج٢، ص١٦١، نيز آمده است، امّا آيه را مستند حكم قرارنداده است.