الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٥٩ - نظرة أخرى في الأخبار و كيفية الترجيح فيها
حرام[١].
و مثلها رواية قدامة بن مظعون ففي آخرها قال علي عليه السلام: إنّ شارب الخمر إذا شربها سكر و إذا سكر هذي و إذا هذي افترى فجلده عمر ثمانين جلدة[٢] و رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه[٣] و رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه[٤] إلى غير ذلك من الروايات.
ثانيها: ما تعرّض لذكر العبد مصرّحا بأنه يضرب ثمانين، و ذلك كخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام[٥] و خبره الثاني[٦] و الثالث[٧] و الرابع[٨] و قد تقدمت فراجع.
ثالثها ما هو متعرّض لذكر العبد و أن حدّه الأربعون على عكس القسم الثاني كخبر حمّاد بن عثمان[٩] و خبر الحضرميّ[١٠] و خبر يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد اللّه عليه السلام[١١].
و من المعلوم تحقق التعارض بين هاتين الطائفتين فإن كان هنا مرجّح لإحديهما فلا بدّ من الأخذ بذات الترجيح سواء كانت هي الأولى أو الثانية و قد
[١] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ١ من أبواب حدّ المسكر ح ١.
[٢] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ٢ من أبواب حدّ المسكر ح ١.
[٣] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ٣ من أبواب حدّ المسكر ح ١.
[٤] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ٣ من أبواب حدّ المسكر ح ٣.
[٥] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ٦ من أبواب حدّ المسكر ح ١.
[٦] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ٦ من أبواب حدّ المسكر ح ٢.
[٧] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ٦ من أبواب حدّ المسكر ح ٤.
[٨] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ٦ من أبواب حدّ المسكر ح ٥.
[٩] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ٦ من أبواب حدّ المسكر ح ٦.
[١٠] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ٦ من أبواب حدّ المسكر ح ٧.
[١١] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ٦ من أبواب حدّ المسكر ح ٩.