الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩٢ - المسألة الخامسة في ثبوت ما فيه التعزير بشاهدين أو الإقرار مرتين
المسألة الخامسة في ثبوت ما فيه التعزير بشاهدين أو الإقرار مرّتين
قال المحقق قدس سرّه: كلّ ما فيه التعزير من حقوق اللّه سبحانه و تعالى يثبت بشاهدين أو الإقرار مرّتين على قول.
أقول: هنا بحثان: أحدهما إنّ ما كان فيه التعزير من حقوق اللّه يثبت بشاهدين. قال الشهيد الثاني في المسالك: أمّا ثبوته بشاهدين فلا إشكال فيه لأن ذلك حقّ ليس بمال فلا يثبت. انتهى.
و في الجواهر: بلا خلاف و لا إشكال.
و قد يقرر ذلك بأنه ليس من قبيل الزنا كي يحتاج إلى أربعة شهود و لا من قبيل حقوق الناس الذي يمكن أن يقال بكفاية شاهد و يمين فيها فلا بدّ هنا من شاهدين إذا أريد الإثبات بالبيّنة.
ثانيهما: إنّه يثبت بالإقرار و قد نسب في عبارة المتن اعتبار التعدّد إلى القول، و لم يعيّن القائل و هو مشعر بالضعف، و لا يخفى أن القائل بالقول المزبور هو ابن إدريس رضوان اللّه عليه و بعض آخر، بل في المسالك: هو المشهور و لم يذكر العلّامة فيه خلافا.
و ذهب الآخرون إلى كفاية الإقرار مرّة واحدة في إثبات المطلب و ترتب الأحكام. و ذلك بمقتضى قولهم عليهم السلام: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز و صدق الإقرار بالمرّة الواحدة المقتضي للاكتفاء بها مع عدم مخصّص في المقام.
و قد تقدم أن توجيه القول الأوّل بأن يقال بحصول الشبهة بالمرة الواحدة و هو يقتضي الدرء و عدم الإكتفاء في التعزير بمرّة واحدة.