الدر المنضود في احكام الحدود
(١)
مقدمة المؤلف
٣ ص
(٢)
في حد اللواط
٧ ص
(٣)
في حرمة اللواط
٧ ص
(٤)
كلام حول قيود التعريف
٩ ص
(٥)
الكلام في طريق ثبوته
١٠ ص
(٦)
شرائط المقر
١٢ ص
(٧)
تعزير من أقر دون أربع
١٢ ص
(٨)
تعزير الشهود إذا كانوا دون أربع
١٤ ص
(٩)
الإيقاب يوجب القتل على الفاعل و المفعول
١٥ ص
(١٠)
تساوي الأفراد في ذلك
٢٤ ص
(١١)
إيقاب البالغ بالصبي أو العاقل بالمجنون
٢٥ ص
(١٢)
حكم ما إذا لاط المولى بعبده
٢٦ ص
(١٣)
سقوط الحد عن العبد إذا ادعى الإكراه
٢٧ ص
(١٤)
يحد العاقل إذا لاط به مجنون
٢٧ ص
(١٥)
فرع في المقام
٢٨ ص
(١٦)
قتل الذمي إذا لاط بمسلم مطلقا
٢٩ ص
(١٧)
لواط الذمي بالذمي
٣٠ ص
(١٨)
في قتل الموقب و جلد غير الموقب
٣١ ص
(١٩)
قتل الموقب بكيفيات مختلفة
٣٢ ص
(٢٠)
الجمع بين التحريق و واحد من البواقي
٣٤ ص
(٢١)
حد اللواط غير الايقابي
٣٥ ص
(٢٢)
لا فرق بين الأشخاص في هذا الحد أيضا
٣٧ ص
(٢٣)
قتل اللائط غير الموقب في الثالثة أو الرابعة
٣٨ ص
(٢٤)
تعزير المجتمعين تحت إزار واحد
٣٩ ص
(٢٥)
قتلهما في الثالثة بعد تخلل التعزيرين
٤٨ ص
(٢٦)
تعزير من قبل غلاما بشهوة
٤٩ ص
(٢٧)
الكلام في توبة اللائط
٥٢ ص
(٢٨)
حد السحق
٥٣ ص
(٢٩)
حكم تكرار المساحقة
٦١ ص
(٣٠)
سقوط الحد بالتوبة و عدمه
٦٢ ص
(٣١)
هنا مسائل
٦٣ ص
(٣٢)
أحدها أنه يسقط الحد بالتوبة قبل البينة
٦٣ ص
(٣٣)
ثانيها، أنه لو حضرت الشهود لإقامة الشهادة
٦٤ ص
(٣٤)
ثالثها أنه إذا ادعت بعد قيام البينة أنها قد تابت قبلها
٦٤ ص
(٣٥)
رابعها أنه لو تابت بعد قيام البينة
٦٥ ص
(٣٦)
عفو الحاكم مشروط بتحقق التوبة؟
٦٧ ص
(٣٧)
هل التخيير يختص بالإمام؟
٦٩ ص
(٣٨)
بما ذا يثبت السحق؟
٧٠ ص
(٣٩)
حكم الأجنبيتين في إزار واحد
٧١ ص
(٤٠)
حكم وقوع هذا العمل مرارا
٧٣ ص
(٤١)
الكلام في عدم جريان الكفالة في الحد
٧٧ ص
(٤٢)
الأولى لا كفالة في الحد و لا تأخير فيه
٧٧ ص
(٤٣)
عدم جواز التأخير في الحد
٧٩ ص
(٤٤)
عدم جواز الشفاعة في الحد
٨٠ ص
(٤٥)
المسألة الثانية في المرأة التي وطئها زوجها فساحقت بكرا فحملت
٨٢ ص
(٤٦)
رأي المحقق و ابن إدريس حول المسألة
٨٣ ص
(٤٧)
رأي بعض المتأخرين
٨٨ ص
(٤٨)
الكلام في القيادة
٩٠ ص
(٤٩)
فيما تثبت به القيادة و منها الإقرار
٩٣ ص
(٥٠)
يثبت القيادة بشهادة الشاهدين
٩٤ ص
(٥١)
في حكم القيادة
٩٥ ص
(٥٢)
في حلق رأس القواد و تشهيره
٩٦ ص
(٥٣)
الكلام في أنه ينفى في أول مرة أم لا
٩٧ ص
(٥٤)
الكلام في منتهى أمد النفي
٩٩ ص
(٥٥)
لا فرق في حكم القواد بين الحر و العبد
١٠١ ص
(٥٦)
متى يقتل القواد
١٠٤ ص
(٥٧)
حكم المرأة
١٠٤ ص
(٥٨)
في حد القذف
١٠٦ ص
(٥٩)
لا بد من معرفة القائل باللغة التي رمي بها
١١٠ ص
(٦٠)
إذا نفى ولده عن نفسه
١١٧ ص
(٦١)
صور من القذف
١١٩ ص
(٦٢)
اللفظ المشتبه في الرمي
١٢١ ص
(٦٣)
مخالفة سيدنا الأستاذ للشرائع و الجواهر
١٢٥ ص
(٦٤)
رمي المنسوب إليه لا المواجه
١٢٥ ص
(٦٥)
قذف واحد أو قذفان؟
١٢٦ ص
(٦٦)
قذف الملاعنة
١٣١ ص
(٦٧)
قذف المحدودة قبل التوبة أو بعدها
١٣٢ ص
(٦٨)
إذا قال لامرأته زنيت بك
١٣٣ ص
(٦٩)
ألفاظ خاصة
١٣٥ ص
(٧٠)
الكلام في التعريض
١٣٦ ص
(٧١)
إذا كان المقول له مستحقا فلا شيء على من عرضه
١٤٦ ص
(٧٢)
تعزير من قال ما يوجب الأذى
١٥٠ ص
(٧٣)
بحث في التعزير
١٥٠ ص
(٧٤)
استدلالان آخران على وجوب التعزير لكل معصية
١٥٣ ص
(٧٥)
الكلام في القاذف و ما يعتبر فيه
١٥٧ ص
(٧٦)
الكلام في المجنون
١٦٣ ص
(٧٧)
و هنا فروع
١٦٣ ص
(٧٨)
في اشتراط القصد
١٦٦ ص
(٧٩)
اشتراط الاختيار
١٦٧ ص
(٨٠)
اشتراط الحرية
١٦٨ ص
(٨١)
نظرة أخرى في الروايات و تحقيق آخر في المقام
١٧١ ص
(٨٢)
لو ادعى المقذوف حرية القاذف و أنكر هو ذلك
١٧٤ ص
(٨٣)
الكلام في المقذوف و ما يعتبر فيه
١٧٧ ص
(٨٤)
عدم اشتراط الإسلام و الحرية في القاذف
١٨٦ ص
(٨٥)
إذا نسب أمه إلى الزنا و كانت هي أمة أو كافرة
١٨٧ ص
(٨٦)
في تعزير الأب لقذفه ولده
١٨٩ ص
(٨٧)
في قذف زوجته الميتة
١٩٢ ص
(٨٨)
قذف الولد أباه و الأم ولدها
١٩٢ ص
(٨٩)
المسألة الأولى في قذف جماعة واحدا بعد واحد أو بلفظ واحد
١٩٧ ص
(٩٠)
في سب جماعة
٢٠٣ ص
(٩١)
قذف والدي المخاطب بلفظ واحد
٢٠٦ ص
(٩٢)
المسألة الثانية في إرث حد القذف
٢٠٦ ص
(٩٣)
المسألة الثالثة في قذف ابن المواجه أو بنته
٢٠٩ ص
(٩٤)
المسألة الرابعة في عدم سقوط الحد بعفو بعض الورثة
٢١٣ ص
(٩٥)
لمستحق الحد المطالبة و العفو مطلقا
٢١٧ ص
(٩٦)
المسألة الخامسة في ثبوت القتل في الثالثة مع تكرر حد القذف مرتين
٢١٧ ص
(٩٧)
فيما لو حكم القاذف ثانيا بصحة ما قذفه به أولا
٢١٨ ص
(٩٨)
فرع آخر
٢١٩ ص
(٩٩)
القذف المتكرر
٢٢٠ ص
(١٠٠)
المسألة السادسة في عوامل سقوط الحد عن القاذف
٢٢٢ ص
(١٠١)
و هل يعزر بعد سقوط الحد عنه؟
٢٢٤ ص
(١٠٢)
المسألة السابعة حد القذف ثمانون مطلقا
٢٢٧ ص
(١٠٣)
في ضرب القاذف بثيابه متوسطا و تشهيره
٢٢٩ ص
(١٠٤)
في طرق ثبوت القذف
٢٣٣ ص
(١٠٥)
شرائط المقر بالقذف
٢٣٤ ص
(١٠٦)
المسألة الثامنة في ثبوت التعزير إذا تقاذف اثنان
٢٣٤ ص
(١٠٧)
المسألة التاسعة في عدم تعزير الكفار مع التنابز بالألقاب
٢٣٦ ص
(١٠٨)
المسائل الملحقة
٢٤٢ ص
(١٠٩)
المسألة الأولى في قتل ساب النبي
٢٤٢ ص
(١١٠)
حكم سب الأئمة عليهم السلام
٢٤٧ ص
(١١١)
سب باقي الأنبياء عليهم السلام
٢٥٧ ص
(١١٢)
الكلام في سباب أم النبي و بناته و أزواجه
٢٥٨ ص
(١١٣)
هل يتوقف قتل الساب على إذن الإمام؟
٢٦١ ص
(١١٤)
و هل في هذا الحكم فرق بين المسلم و الكافر؟
٢٦٥ ص
(١١٥)
الكلام في اعتبار القصد و عدمه
٢٦٦ ص
(١١٦)
حكم من قال بأن النبي صلى الله عليه و آله كغيره
٢٦٨ ص
(١١٧)
الطرق التي يثبت بها السب
٢٧٠ ص
(١١٨)
المسألة الثانية في أن ادعاء النبوة يوجب القتل
٢٧١ ص
(١١٩)
حكم من قال لا أدري محمد بن عبد الله صادق أم لا
٢٧٢ ص
(١٢٠)
فرع في مدعي الإمامة
٢٧٥ ص
(١٢١)
في الشاك في الإمامة
٢٧٦ ص
(١٢٢)
المسألة الثالثة في قتل الساحر المسلم
٢٧٧ ص
(١٢٣)
المسألة الرابعة في تأديب الصبي
٢٨١ ص
(١٢٤)
كفارة من ضرب عبده فوق حده
٢٨٩ ص
(١٢٥)
تذكرة فقهية أخلاقية
٢٩١ ص
(١٢٦)
المسألة الخامسة في ثبوت ما فيه التعزير بشاهدين أو الإقرار مرتين
٢٩٢ ص
(١٢٧)
تعزير من قذف عبده أو أمته
٢٩٣ ص
(١٢٨)
المسألة السادسة في مورد التعزير 1
٢٩٤ ص
(١٢٩)
حد المسكر و الفقاع
٣٠٢ ص
(١٣٠)
في موجب هذا الحد
٣٠٣ ص
(١٣١)
ما المراد من المسكر؟
٣١٠ ص
(١٣٢)
عدم الفرق بين أنواع المسكرات
٣١٣ ص
(١٣٣)
حول أن إقامة الحد مشروطة بالعلم بالحرمة
٣٢٢ ص
(١٣٤)
في حكم العصير العنبي
٣٢٤ ص
(١٣٥)
الكلام في حكم طبخ العنب
٣٣٠ ص
(١٣٦)
في العصير غير العنبي
٣٣١ ص
(١٣٧)
في التمر المغلي و الزبيب الذي نقع في الماء فغلى
٣٣٢ ص
(١٣٨)
الكلام في الفقاع
٣٣٤ ص
(١٣٩)
في الاختيار و أنه لا حد على المكره
٣٣٨ ص
(١٤٠)
لا حد على الجاهل
٣٤٢ ص
(١٤١)
فيما يثبت به الشرب
٣٤٣ ص
(١٤٢)
شرائط المقر
٣٤٥ ص
(١٤٣)
في كيفية الحد
٣٥٠ ص
(١٤٤)
في عدم اشتراط الذكورة أو الحرية
٣٥٤ ص
(١٤٥)
نظرة أخرى في الأخبار و كيفية الترجيح فيها
٣٥٨ ص
(١٤٦)
هل يقام الحد على الشارب إذا كان كافرا؟
٣٦٣ ص
(١٤٧)
تجريد الشارب عند حده
٣٦٧ ص
(١٤٨)
في قتل شارب الخمر
٣٧٠ ص
(١٤٩)
كفاية حد واحد على من شرب مرارا
٣٧٨ ص
(١٥٠)
شهادة أحدهما بشرب الخمر و الآخر بقيئها
٣٨٢ ص
(١٥١)
الأولى لو شهد واحد بشربها و آخر بقيئها وجب الحد
٣٨٢ ص
(١٥٢)
إذا شهد كلاهما بقيئه للخمر
٣٨٣ ص
(١٥٣)
المسألة الثانية في مستحل الخمر
٣٨٦ ص
(١٥٤)
هل يقتل مستحل سائر المسكرات؟
٣٨٨ ص
(١٥٥)
المسألة الثالثة حكم من باع الخمر مستحلا و غير مستحل
٣٩٠ ص
(١٥٦)
المسألة الرابعة في توبة الشارب قبل قيام البينة و بعدها
٣٩٣ ص
(١٥٧)
تتمة تشتمل على مسائل
٣٩٦ ص
(١٥٨)
الأولى فيمن استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها
٣٩٦ ص
(١٥٩)
المسألة الثانية فيمن قتل بالحد أو التعزير
٣٩٨ ص
(١٦٠)
المسألة الثالثة في انكشاف فسق الشاهدين بعد أن قتل أحد حدا
٤٠٢ ص
(١٦١)
في إجهاز الحامل لإنفاذ الحاكم إليها في الحد
٤٠٣ ص
(١٦٢)
في موت المحدود بزيادة الحد
٤٠٥ ص
(١٦٣)
فيما إذا كان ذلك عن سهو
٤٠٦ ص
(١٦٤)
في تعمد الحداد مع أمر الحاكم بالاقتصار
٤٠٦ ص
(١٦٥)
فيما أمر بالاقتصار و زاد الحداد سهوا
٤٠٧ ص
(١٦٦)
صورة موجزة عن حياة المرجع الديني الأعلى للشيعة في العالم حضرة آية الله العظمى السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني قدس سره
٤١٣ ص
(١٦٧)
اسمه و كنيته
٤١٤ ص
(١٦٨)
وجه تسميته
٤١٤ ص
(١٦٩)
نسبه الطاهر
٤١٥ ص
(١٧٠)
والده الكريم
٤١٥ ص
(١٧١)
عناية الله تعالى به
٤١٦ ص
(١٧٢)
والدته الكريمة
٤١٦ ص
(١٧٣)
فقدان والديه
٤١٦ ص
(١٧٤)
شروعه في التحصيل
٤١٧ ص
(١٧٥)
مهاجرته إلى قم
٤١٧ ص
(١٧٦)
جده البالغ
٤١٨ ص
(١٧٧)
موقفه من مجلس درس أستاذه
٤١٨ ص
(١٧٨)
أساتيذه و مشايخه العظام
٤١٩ ص
(١٧٩)
مقامه العلمي الرفيع
٤٢١ ص
(١٨٠)
تدريسه و بحوثه
٤٢١ ص
(١٨١)
كتبه العلمية و الفتوائية
٤٢٣ ص
(١٨٢)
المرجع الراحل على لسان العلماء أهل القلم
٤٣٠ ص
(١٨٣)
ارتحال المرجع الأعلى إلى الملاء الأعلى
٤٣٣ ص
(١٨٤)
نماذج شعرية مما قيل في رثاء المرجع الراحل
٤٣٥ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص

الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٥ - حكم وقوع هذا العمل مرارا

مقتضاها هو أنه لا شي‌ء في المرّة الأولى سوى النهي إلّا أن يحمل على صورة الجهل بالحكم، و يبقى مع ذلك التعبير بالحدّ بالنسبة إلى المرّة الثانية و الثالثة و الحال أنه لا يقول بالحدّ بل هو قائل بالتعزير اللهم إلّا أن يراد من الحدّ التعزير و بعد ذلك كلّه يكون الحكم بالقتل بحسب ذلك في المرّة الثالثة لأن المرّة الأولى لم تكن مقتضية للتعزير على ما تقدّم من الحمل على صورة الجهل و أين ذلك من القتل في الرابعة الذي يقول به.

و امّا الاستدلال الثاني ففيه ما أفاده في المسالك من أنه إن أراد مع إيجابها الحدّ فمسلّم لكن لا يقولون به هنا و إن أراد مطلقا فالظاهر منعه و من ثمّ اختار المصنف الاقتصار على التعزير مطلقا و هو الأوجه إن لم نقل بالحدّ كما اختاره الصدوق و إلّا كان القول بقتلهما في الثالثة أو الرابعة أوجه انتهى.

أقول: و لا يخفى عليك ما في نسبة المسالك إلى المحقّق من الإشكال و ذلك لأنه نسب إليه اختيار الاقتصار على التعزير مع أنه قدّس سرّه صرّح بالحدّ في الثالثة.

و قد تعرّض صاحب الرياض لذكر الدليلين ثمّ تنظّر فيهما لما ذكره في المسالك ثمّ قال: و من ثمّ اختار الفاضلان و الشهيدان و أكثر المتأخرين كما في المسالك الاقتصار على التعزير مطلقا إلّا في كل ثالثة فالحدّ و لا ريب أنه أحوط انتهى.

نعم أورد على صاحبي. المسالك و الرياض، في الجواهر بقوله: و فيه أوّلا إنّ المتّجه بناءا على ما ذكراه القتل في التاسعة أو الثانية عشر لتخلّل الحدّ حينئذ لا أن الحكم كذلك مطلقا و ثانيا قد سمعت الصحيح و معقد الإجماع الدّالين على قتل أصحاب الكبائر في الثالثة.

ثم قال: نعم يقال في المقام بالرابعة إلحاقا له بالزنا و احتياطا في الدماء.

أقول: فاللازم هنا البحث في أن المراد من قتل أصحاب الكبائر بعد إجراء الحدّ عليهم مرّتين مثلا هل هو الحدّ المصطلح و خصوصه أو المراد منه الأعمّ منه و من التعزير.

قال في المسالك: مقتضى الحكم بالتعزير عدم الحكم بالقتل مطلقا و إليه ذهب‌