الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٧ - الكلام في القاذف و ما يعتبر فيه
و من تجاوز هذا الحكم و الحدّ و القانون فأخرج المباح إلى الحرام أو الواجب أو بالعكس مثلا فإنّ عليه الحدّ. فالحدّ الأوّل هو القانون و الحكم، و الحدّ الثاني هو العقوبة الإلهيّة الشاملة للحدّ و التعزير، و إطلاق الحدّ على الأعمّ ليس بنادر [١].
نقول: إنّ إطلاق الحدّ في الجملة الأولى على الحكم مجاز و خلاف الظاهر فلا يصار إليه بدون دليل و قرينة.
هذا تمام الكلام في المقام، و غير خاف عليك أن المحقّق قدّس سرّه قال في أول البحث في القذف بأنّ النظر في أمور أربعة الأوّل في الموجب إلخ فهذه المطالب كانت بالنسبة إلى النظر الأوّل و هنا تصل النوبة إلى النظر الثاني.
الكلام في القاذف و ما يعتبر فيه
قال المحقّق: الثاني في القاذف و يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل فلو قذف الصبيّ لم يحدّ و عزّر و إن قذف مسلما بالغا حرّا.
أقول: و ادّعى في الجواهر عدم الخلاف بل الإجماع بقسميه على اعتبار
______________________________
[١] أورده هذا العبد يوم ٢٠ من الربيع الثاني سنة ١٤٠٨ ه- في مجلس
الدرس و أجاب دام ظلّه بما أتينا به في المتن و مع ذلك ففي النفس شيء و ذلك لأنه
قد وردت الجملة المزبورة في رواية أخرى و هي تشتمل على جملات تشهد أو تؤيّد كون
المراد ما ذكرته و هي رواية عمرو بن قيس قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: يا
عمرو بن قيس أشعرت أن اللّه أرسل رسولا و أنزل عليه كتابا و أنزل في الكتاب كلّ ما
يحتاج إليه و جعل له دليلا يدلّ عليه و جعل لكل شيء حدّا و لمن جاوز الحدّ حدا
(إلى أن قال:) قلت: و ك ف جعل لمن جاوز الحدّ حدّا؟ قال: إنّ اللّه حدّ في الأموال
أن لا تؤخذ إلّا من حلّها فمن أخذها من غير حلها قطعت يده حدّا لمجاوزة الحدّ و
إنّ اللّه حدّ أن لا ينكح النكاح إلّا من حلّه و من فعل غير ذلك إن كان عزبا حدّ و
إن كان محصنا رجم لمجاوزة الحد انتهى بل و يشعر بذلك خير علي بن رباط فراجع ب ٢ من
مقدمات الحدود ح ٣ و ٢.