الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٦ - حد اللواط غير الايقابي
بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ فقلت له هو القتل؟ قال: هو ذاك[١].
ثانيها: انه يرجم مع الإحصان و يجلد بدونه و قد ذهب إلى ذلك الشيخ الطوسي قدّس سرّه في النهاية[٢] و التهذيب[٣] و الإستبصار[٤] و الخلاف[٥] و المبسوط[٦] و القاضي ابن البرّاج[٧] و كذا جماعة من الفقهاء[٨].
و ذلك للجميع بين الروايات الدّالّة على القتل في اللعب و التفخيذ و الدّالّة على الجلد بحمل الاولى على المحصن و الثانية على غيره [١].
لكن الجمع فرع التكافؤ المفقود في المقام فإنّ الرواية المفصّلة معرض عنها فلذا ذكر المحقّق أن القول الأوّل أشبه، انتهى، أي بأصول المذهب و قواعده.
ثالثها: ما عن الإسكافي و الصّدوقين من وجوب القتل فيهما أي سواء كان محصنا أو غير محصن و ذلك لأنهم فرضوا اللواط في غير الإيقاب. و أمّا الإيقاب فهو الكفر باللّه و الرواية تدلّ على القتل في اللواط.
و السرّ في فرضهم ذلك الروايات.
فعن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: اللواط ما دون الدبر، و الدبر هو الكفر[٩].
و عن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن اللواط فقال: ما بين الفخذين و سألته عن الذي يوقب فقال: ذاك الكفر بما (لما) أنزل
______________________________
[١] قال في الرياض: بحمل ما دلّ منها على القتل مطلقا على الموقب و
ما دلّ منها على التفصيل بين المحصن و غيره على غيره إلخ.
[١] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ١ من حدّ اللواط ح ٢.
[٢] النهاية انتشارات قدس ص ٧٠٤.
[٣] التهذيب ج ١٠ ص ٥٥.
[٤] الإستبصار ج ٤ ص ٢٢١.
[٥] الخلاف ج ٣ كتاب الحدود حدّ اللواط مسألة ٢٢.
[٦] المبسوط ج ٨ كتاب الحدود ص ٧.
[٧] المهذّب ج ٢ ص ٥٣٠.
[٨] كابن حمزة في الوسيلة ص ٤١٣.
[٩] وسائل الشيعة ج ١٤ ب ٢٠ من النكاح المحرم ح ٣.