الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨١ - المسألة الرابعة في تأديب الصبي
و منها أن تعلّم السحر إن كان للعمل فيحرم كشراء العنب ليعمل خمرا و يشرب و إن لم يكن لذلك بل كان لإبطال السحر فلا يحرم بل قد يجب كمن يتعلّم لإبطال سحر من يدّعي النبوّة.
المسألة الرابعة في تأديب الصبيّ
قال المحقق: يكره أن يزاد في تأديب الصبيّ على عشرة أسواط و كذا المملوك.
هذه المسألة ممّا يكثر الابتلاء بها فيجدر أن يتأمّل فيها كثيرا و يلاحظ جوانبها كاملا.
فنقول: لا شك في أن الظلم و التعدّي حرام بلا كلام، و لا شك أيضا في أن ضرب الصبيّ غير المميز من مصاديق الظلم و لا يجوز ضربه عقلا سواء أ كان الضارب أباه أو غيره لأنه على الفرض غير مميز لا يعلم أن ضربه للتأديب أو لغير ذلك لعدم معرفة تلك العناوين و لا يترتب على ضربه إلّا أذاه فلا يجوز ذلك مطلقا. و كذا لا يجوز ضرب الصبيّ المميز، للغضب و تشفّي القلب.
و أمّا إذا كان ضربه للتأديب فهل يجوز ذلك أم لا؟ و على الأوّل فإلى أيّ مقدار يجوز؟ و على الجملة فضرب الطفل و كذا مقداره يحتاجان إلى مسوّغ شرعي و دليل يجوّز ذلك.
______________________________
و قال الفيض الكاشاني في المفاتيح ج ٢ ص ١٠٢: قيل إنّما يقتل
مستحلّه انتهى. و لم يعيّن القائل، و الظاهر أن مراد صاحب الرّياض من الحاكي الذي
هو من متأخري المتأخرين هو الفيض، قال في الرياض: ثمّ إن مقتضى إطلاق النص و
الفتوى بقتله عدم الفرق فيه بين كونه مستحلّا له أم لا و به صرّح بعض الأصحاب و حكى
آخر من متأخري المتأخرين قولا بتقييده بالأوّل. و وجهه غير واضح بعد إطلاق النصّ
المنجبر ضعفه بعد الاستفاضة بفتوى الجماعة و عدم خلاف فيه بينهم أجده و لم أر
حاكيا له غيره انتهى.